responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 693

و متى كان للرجل زوجة معه في البلد، غير أنّه لا يصل إليها، فهو بمنزلة الغائب عن زوجته إذا أراد طلاقها، و قد قدّمنا حكمه، فلا وجه لا عادته، هكذا أورده شيخنا في نهايته [1].

و الصحيح أنّ من كان حاضرا في البلد، لا يجوز له أن يطلّق زوجته و هي حائض، بلا خلاف بين أصحابنا.

و إذا أراد الرجل أن يطلّق المسترابة التي لا تحيض و في سنّها من تحيض، بعد دخوله بها، صبر عليها مستبرئا لها بثلاثة، أشهر، ثمّ يطلّقها بعد ذلك أي وقت شاء.

و قد روي أنّ الغلام إذا طلّق و كان ممّن يحسن الطلاق، و قد أتى عليه عشر سنين فصاعدا، جاز طلاقه، و كذلك عتقه، و صدقته، و وصيته، و متى كان سنّه أقل من ذلك، أو لا يكون ممن يحسن الطلاق، فإنّه لا يجوز طلاقه، و لا يجوز لوليه أن يطلّق عنه [2].

و الأولى ترك العمل بهذه الرواية، لأنّها مخالفة لأصول المذهب، و الأدلة المتظاهرة، و لقول الرسول (عليه السلام): «رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم» [3]، و رفع القلم عنه يدلّ على أنّه لا حكم لأفعاله.

و أيضا فقد بيّنا أنّ أخبار الآحاد لا يعمل عليها، و لا يلتفت إليها، لأنّها لا توجب علما و لا عملا، و إن كان قد أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته [4]، فعلى جهة الإيراد دون الاعتقاد، كما أورد أمثالها ممّا لا يعمل هو عليه.

ثمّ قال شيخنا في نهايته: و متى كان سنّه أقل من ذلك، أو لا يكون ممّن يحسن الطلاق، فإنّه لا يجوز طلاقه، و لا يجوز لوليه أن يطلّق عنه، اللّهم إلا أن


[1] النهاية: كتاب الطلاق، باب كيفية أقسام الطلاق.

[2] الوسائل: الباب 22 من أبواب مقدمات الطلاق، ح 2 و 5 و 6 و 7.

[3] الوسائل: الباب 4 من أبواب مقدمات العبادات ح 11 و لفظه هكذا: اما علمت ان القلم يرفع عن ثلاثة، عن الصبيّ حتى يحتلم.

[4] النهاية: كتاب الطلاق، باب كيفية أقسام الطلاق.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 693
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست