responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 69

يتميزا له، بيعا و قسم المال [1] على خمسة أجزاء، فما أصاب الثلاثة، اعطي صاحب الثلاثين، و ما أصاب الاثنين، اعطى صاحب العشرين، على ما روي في أخبارنا [2]، بشرط أن لا يكون الاختلاط بتفريط من المستبضع، فإن كان بتفريط منه، و هلك الثوبان قبل البيع فهو ضامن، و القرعة في ذلك، إن استعملت، فهي أولى، لأنّ الإجماع منعقد على أن كل أمر ملتبس مشكل، فيه القرعة، و هذا من ذاك.

و قد روي أنّه إذا استودع رجل رجلا دينارين، و استودعه آخر دينارا، فضاع دينار منهما، اعطي صاحب الدينارين ممّا يبقى، دينارا، و قسم الدينار الآخر بينهما نصفين، هذا إذا لم يفرط المستودع في خلط المال، و اختلط، فأمّا إذا لم تختلط الدنانير، و عرف الضّائع، فالباقي كان من مال صاحبه، فأمّا إن فرط الأمين في الخلط فإنّه ضامن لما ضاع من المال.

قال شيخنا في نهايته: و إذا كان نفسان، لكلّ واحد عند صاحبه شيء فلا بأس أن يصطلحا على أن يتتاركا و يتحللا [3].

قال محمّد بن إدريس: يقال تحللته و استحللته إذا سألته أن تجعل في حلّ من قبله، و منه الحديث من كانت عنده مظلمة من أخيه، فليستحلله [4] ذكر ذلك صاحب غريبي القران و السنة الهروي.

باب الكفالات و الضّمانات و الحوالات

الضمان جائز، للكتاب و السّنة و الإجماع و هو عقد قائم بنفسه، و من شرطه، رضا المضمون له، و رضا الضّامن، فأمّا رضا المضمون عنه، فليس من شرط صحّة


[1] ج: و قسما.

[2] النهاية: باب الصلح، باختلاف يسير.

[3] الوسائل: الصلح الباب 11 ح 1.

[4] صحيح البخاري، كتاب المظالم، الباب 10 (الجزء 11،(ص)21) و فيه: عن أبي هريرة قال رسول اللّه صلى اللّه عليه و آله: من كانت له مظلمة لأحد من عرضه أو شيء فليتحلّله منه اليوم.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 69
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست