responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 687

تحيض، على ما بيّناه، و حمل الحاضر و الحاضرة في البلد على تلك قياس، و هو باطل عندنا، و الأصل الزوجية، فمن أوقع الطلاق، يحتاج إلى دليل قاهر، و ما ذكره شيخنا خبر واحد، أورده إيرادا لا اعتقادا، كما أورده أمثاله ممّا لا يعمل عليه و لا يعرج عليه و لو لا إجماعنا على طلاق الغائب، و إن كانت زوجته حائضا لما صحّ، فلا نتعدّاه و نتخطاه.

و قد قلنا: إنّه يستحب الإشهاد على المراجعة، فإن لم يفعل كان جائزا.

و أدنى ما يكون به المراجعة أن ينكر طلاقها، أو يقول ما نويت الطلاق، فيقبل قوله في الحكم ما لم تخرج من العدّة، فإن خرجت من العدّة لم يقبل منه في الحكم.

أو يقبّلها، أو يلمسها، فإن بذلك أجمع ترجع إليه، و تنقطع العدّة.

و انّما يستحب الإشهاد، لأنّه متى لم يشهد على المراجعة، و أنكرت المرأة ذلك، و شهد لها بالطلاق شاهدان، فإنّ الحاكم يبينها منه، و لم يكن له عليها سبيل، فإن لم يشهد في حال المراجعة، ثمّ أشهد بعد ذلك، كان أيضا جائزا.

و متى أنكر الطلاق، و كان ذلك قبل انقضاء العدة، كان ذلك أيضا رجعة على ما قدّمناه، فإن كان ذلك بعد انقضاء العدّة، فلا سبيل له عليها، و لا يقبل قوله على ما ذكرناه.

و متى راجعها لم يجز له أن يطلّقها تطليقة أخرى طلاق العدّة، إلا بعد أن يواقعها، و يستبرئها بحيضة، فإن لم يواقعها، أو عجز عن وطئها، و أراد طلاقها، طلّقها طلاق السنّة، على ما حرّرناه فيما مضى و شرحناه.

و متى واقعها و ارتفع حيضها، و هي في سنّ من تحيض، و أراد طلاقها، استبرأها بثلاثة أشهر، ثمّ يطلّقها بعد ذلك.

و إذا أراد أن يطلّق امرأة قد دخل بها، و لم تكن قد بلغت مبلغ النساء، و لا مثلها في السن قد بلغ، و حدّ ذلك دون تسع سنين، فليطلّقها أي وقت شاء، فإذا طلّقها فقد بانت منه في الحال، على الصحيح من المذهب.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 687
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست