responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 643

لأنّه وجب و الملك له، فإن كان الفرض بعد البيع، قيل: فيه وجهان، أحدهما انه للثاني، و الثاني انه للأوّل.

و هكذا إذا زوج أمته مفوضة، ثمّ أعتقها، ثمّ فرض المهر، فيه وجهان، أحدهما لها و الثاني كان لسيدها على ما قلناه، و على ما قدّمناه، من أنّ بيعها طلاقها، فالمهر إن كان قد قبضه الأول فهو له، فإن كان بعد الدخول فقد استقر، و إن كان قبل الدخول فعليه أن يردّ نصفه، و إن كان لم يقبضه، فلا مهر لها، لا للأول و لا للثاني، فإن اختار المشتري إمضاء العقد، و لم يكن قد قبض الأول المهر، كان للثاني، لأنّه يحدث في ملكه، فإن دخل بها بعد الشراء، استقر له الكلّ، و إن طلّقها قبل الدخول، كان عليه نصف المهر للثاني، و إن كان الأول قد قبض المهر، و رضي الثاني بالعقد، لم يكن له شيء، لأنّه لا يكون مهران في عقد واحد [1].

هذا آخر كلام شيخنا أبي جعفر في مبسوطة، فأوردته هاهنا، ليوقف عليه، و يتأمّل، و الذي حررناه و اخترناه، هو الذي تقتضيه أصول مذهبنا.

و إذا زوّج الرجل مملوكا له بامرأة حرة، كان المهر لازما في ذمّة المولى، فإن باع العبد قبل الدخول بها، وجب على المولى كمال المهر، و روي نصف المهر [2] أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته [3].

و الذي يقتضيه أصول المذهب، وجوب المهر كملا على المولى، لأنّ عندنا يجب المهر كملا بمجرد العقد، و يسقط نصفه بالطلاق قبل الدخول، و ما عدا الطلاق فلا يسقط منه شيئا، و هذا ما طلّق، و حمل ذلك على الطلاق قياس،


[1] المبسوط: ج 4، كتاب النكاح، فصل فيمن يجوز العقد عليهن من النساء، و من لا يجوز، و في العبارة تقطيع.

[2] الوسائل: الباب 60 من أبواب المهور.

[3] النهاية: كتاب النكاح، باب السراري و ملك الايمان.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 643
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست