اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 642
الأول، فإنّ المهر للمولى الأول، يستحقه جميعه، لأنّ بالدخول يستقر جميع المهر، و له المطالبة به، فإن رضي المولى الثاني الذي هو المشتري بالعقد الأوّل، لم يكن له مهر على الزوج، لأنّ عقدا واحدا لا يستحق عليه مهران، و إن لم يرض بالعقد الأوّل انفسخ النكاح، و كان للمولى الأول المطالبة بكمال المهر، إن لم يكن استوفاه، و لا قبضه، فهذا تحرير هذه الفتيا.
و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و إذا زوّج الرجل أمته من غيره و سمّى لها مهرا معيّنا، و قدّم الرجل من جملة المهر شيئا معيّنا، ثمّ باع الرجل الجارية، لم يكن له المطالبة بباقي المهر، و لا لمن يشتريها، إلا أن يرضى بالعقد [1].
و أطلق الكلام، و لم يفصّله.
و قال في مبسوطة: و إذا زوّج الرجل أمته، كان له بيعها، فإذا باعها، كان بيعها طلاقها عندنا، و خالف الجميع في ذلك، و قالوا: العقد باق بحاله.
ثمّ قال: فأمّا المهر، فإن كان الزوج قد دخل بها، فقد استقر المهر، فإن كان السيد الأوّل قبضه، فذلك له، و إلا كان الثاني مطالبة الزوج به، و إن لم يكن دخل بها، لم يجب على الزوج تسليم المهر، و إن كان الزوج قد أقبضه، استردّه، و إن لم يكن أقبضه، لم يكن عليه إقباضه.
ثم قال: و المهر فلا يخلو من ثلاثة أحوال، إمّا أن يكون صحيحا أو فاسدا أو مفوّضة، فإن كان صحيحا و هو المسمّى بالعقد، كان للسيد الأول، لأنّه وجب في ملكه، و إن كان فاسدا لزمه مهر المثل بالعقد، و كان للسيد الأول، لأنّه وجب بالعقد، و كانت حين العقد في ملكه، و أمّا المفوضة و هو أن يكون نكاح بلا مهر، أو يقول زوجتكها على أن لا مهر لها، فالمهر لا يجب بالعقد، لكن السيد يفرض مهرا، فإذا فرض لها المهر، فإن كان قبل البيع فهو للأول،
[1] النهاية: كتاب النكاح، باب السراري و ملك الايمان.
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 642