responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 64

القرض، حتّى تنفرد الجارية بذلك.

و إذا أهدى له هدايا، فلا بأس بقبولها، إذا لم يكن هناك شرط، و الأفضل تجنب ذلك أجمع، و التنزّه عنه.

و لا بأس أن يقرض الإنسان الدراهم أو الدنانير، و يشرط على صاحبه أن ينقدها له بأرض أخرى، لأنّ هذا الشرط لا فيه زيادة عين و لا صفة.

و متى كان له على إنسان دراهم، أو دنانير أو غيرهما من السلع، جاز له أن يأخذ مكان ماله، من غير الجنس الذي له عليه، بسعر الوقت فإن كانت دراهم، و تعامل الناس بغيرها، و أسقط الأوّل السلطان، فليس له، إلا مثل دراهمه الاولى، و لا يلزمه غيرها ممّا يتعامل الآن به، إلا بقيمتها من غير الجنس، لأنّه لا يجوز بيع الجنس بالجنس متفاضلا.

باب الصّلح

الصّلح جائز بين الناس، إلا ما حرّم حلالا، أو حلّل حراما، لقوله تعالى:

فَلا جُناحَ عَلَيْهِما أَنْ يُصْلِحا بَيْنَهُما صُلْحاً وَ الصُّلْحُ خَيْرٌ [1] و قوله إِنْ يُرِيدا إِصْلاحاً يُوَفِّقِ اللّهُ بَيْنَهُما [2] و قوله وَ إِنْ طائِفَتانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُما [3] و روي عن الرسول صلى اللّه عليه و آله أنّه قال: الصلح جائز بين المسلمين، إلا صلحا أحلّ حراما أو حرّم حلالا [4] و عليه إجماع المسلمين.

و هو أصل قائم بنفسه في الشرع، لا فرع على غيره، على ما يذهب إليه المخالف، و لا خيار بعد انعقاده لأحدهما، سواء افترقا من المجلس أو لم يفترقا، لأنّه ليس ببيع، و انّما هو عقد قائم بنفسه، و قد قال تعالى أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [5] و المخالف


[1] النساء: 128.

[2] النساء: 35.

[3] الحجرات: 9.

[4] الوسائل: الباب 2 من أحكام الصلح، ح 2.

[5] المائدة: 1.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 64
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست