responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 65

لمذهب أهل البيت (عليهم السلام) يجعله فرع البيع، و يراعى فيه شرائط البيع.

و لأجل ذلك ذكر شيخنا أبو جعفر (رحمه الله) في مسائل الخلاف، في الجزء الثاني في كتاب الصلح: مسألة، إذا أتلف رجل على غيره ثوبا يساوي دينارا، فأقر له به، و صالحه على دينارين، لم يصح ذلك، و به قال الشافعي، و قال أبو حنيفة يجوز ذلك، قال شيخنا: دليلنا، أنّه إذا أتلف عليه الثوب، وجبت في ذمته قيمته، بدلالة أنّ له مطالبته بقيمته، فالقيمة هاهنا دينار واحد، فلو أجزنا أن يصالحه على أكثر من دينار، كان بيعا للدينار بأكثر منه، و ذلك ربا لا يجوز [1].

قال محمّد بن إدريس (رحمه الله) مصنف هذا الكتاب: هذا المسألة بناها شيخنا على مذهب الشافعي، لأنّ الشافعي يقول أنّ الصلح فرع البيع، فذهب إلى قول الشافعي في هذه المسألة، و الصحيح خلاف ذلك، و أنّه يجوز الصلح على الثوب المذكور بالدينارين، بغير خلاف، بين أصحابنا الإمامية.

و شيخنا أبو جعفر في مبسوطة، قال لما ذكر مقالة الشافعي: و يقوى في نفسي، أن يكون [2] هذا الصلح أصلا قائما بنفسه، و لا يكون فرع البيع، و لا يحتاج إلى شرائط البيع، و اعتبار خيار المجلس على ما بيّناه فيما مضى [3].

و يجوز الصلح على الإنكار كما يجوز الصلح على الإقرار، فأمّا صورة الصلح على الإنكار، هو أن يدّعي على رجل عينا في يده، أو دينا في ذمّته، و أنكر المدّعي عليه، ثمّ صالحه منه على مال اتفقا عليه، يصحّ الصلح، و يملك المدعى المال الذي يقبضه، من المدّعى عليه، ظاهرا و باطنا، إن كان صادقا في دعواه و ليس له أن يرجع فيطالبه به، و لا يجب على المدّعي رده عليه، و يسقط دعوى المدّعي فيما ادّعاه.

و إن كان قد صرّح بإبرائه فيما ادّعاه و إسقاط حقّه عنه كان صحيحا، و غاية في المقصود.

و إن كان في دعواه كاذبا، فانّ المدّعي يملك المال الذي يقبضه من المدّعى


[1] الخلاف: كتاب الصلح، مسألة 10

[2] ل. ق: أنّه يكون

[3] المبسوط: كتاب الصلح.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست