responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 637

تعالى أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ [1] يعضد ذلك، و لا يرجع عن الأدلة بأخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا.

و لا يجوز للإنسان أن يطأ جارية قد وطأها أبوه وطئا حلالا، و يجوز له أن يملكها و إن وطأها أبوه، و حكم الابن في هذا حكم الأب سواء.

و قد روي أنّ الأب إذا قبّل جاريته بشهوة، أو نظر منها إلى ما يحرم إلى غير مالكها النظر إليه من غير وطء، حرمت على ابنه، و كذلك الابن حكمه في هذا سواء [2]، و هو الذي أورده شيخنا في نهايته [3].

و قال شيخنا المفيد في مقنعته: إنّ جارية الأب بعد التقبيل بالشهوة، أو النظر منها إلى ما يحرم إلى غير مالكها النظر إليه، قبل الوطء، يحرم على ابنه، و ليس كذلك جارية الابن عند هذه الحال [4].

و الفقيه سلار قال في رسالته: لا تحرم الجارية على كلّ واحد من الأب و الابن بالنظر بالشهوة، و لا بالتقبيل [5].

و الذي يقتضيه أصول مذهبنا، أنّ الجاريتين عند هذه الحال غير محرمتين على كلّ واحد من الأب و الابن، إذا ملكها كلّ واحد منهما، أو وطأها وطئا شرعيا، لقوله تعالى «أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ» [6] و هذه ملك يمين إذا صارت إليه، و قال تعالى فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ [7] و هذه قد طابت، و لا دليل يعدلنا عن هاتين الآيتين، من كتاب و لا سنّة، مقطوع بها، و لا إجماع منعقد، بل الخلاف بين أصحابنا ظاهر في ذلك، و الأصل الإباحة، فمن ادّعى الحظر، يحتاج إلى دليل، و لا يرجع عن ظاهر الكتاب بأخبار الآحاد.


[1] النساء: 3.

[2] الوسائل: الباب 3 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة.

[3] النهاية: كتاب النكاح باب ما أحلّ اللّه من النكاح و ما حرّم منه.

[4] المقنعة: أبواب النكاح، باب من يحرم نكاحهن من الأسباب دون الأنساب،(ص)502.

[5] المراسم: كتاب النكاح، ذكر شرائط الأنكحة.

[6] النساء: 3.

[7] النساء: 3.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 637
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست