responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 636

و إذا باع جارية من غيره، ثمّ استقال المشتري فأقاله، فإن كان قد قبّضها إيّاه وجب عليه الاستبراء، و إن لم يكن قبّضها لم يجب عليه ذلك، إذا أراد وطئها.

إذا طلّقت الأمة المزوجة بعد الدخول بها، و أخذت في العدة، ثمّ باعها مولاها، فالواجب عليها إتمام العدّة، و لم يجز للمشتري وطؤها إلا بعد استبراء بعد العدة، لأنّهما حكمان لمكلّفين لا يتداخلان، فإسقاط أحدهما بالآخر يحتاج إلى دليل، و هذا القول مذهب شيخنا أبي جعفر في مبسوطة [1]، و هو الصحيح الحقّ اليقين.

إذا باع جارية فظهر بها حمل، فادّعى البائع أنّه منه، و لم يكن أقرّ بوطئها عند البيع، و لم يصدّقه المشتري، لا خلاف أنّ إقراره لا يقبل فيما يؤدّي إلى فساد البيع، و هل يقبل إقراره في إلحاق هذا النسب أم لا؟ عندنا أنّه يقبل إقراره، لأنّ إقرار العاقل على نفسه مقبول، ما لم يؤد إلى ضرر على غيره، و ليس في هذا ضرر على غيره، فوجب قبوله و جوازه.

و لا بأس أن يجمع الرجل بملك اليمين ما شاء من العدد، مباح له ذلك، و لا يجمع بين الأختين في الوطء، و يجوز أن يجمع بينهما في الملك و الاستخدام، و كذلك لا بأس أن يجمع بين الام و البنت في الملك، و لا يجمع بينهما في الوطء، فمتى وطأ واحدة منهما، حرّم عليه وطي الأخرى، تحريم أبد، فأمّا الأختان فمتى وطأ إحداهما حرم عليه وطء الأخرى تحريم جمع، إلى أن يخرج الموطوءة من ملكه، فإن وطأ الأخرى بعد وطئه الاولى قبل إخراجها من ملكه، كان معاقبا مأثوما. و لا يحرم عليه وطء الاولى، بل التحريم باق في الأخرى، كما كان قبل وطئه لها.

و قال بعض أصحابنا: إذا وطأ الأخرى بعد وطئه الاولى، حرمت عليه الاولى إلى أن تخرج الأخيرة من ملكه، و لا وجه لهذا القول، لأنّه لا دليل عليه من كتاب، و لا سنّة مقطوع بها، و لا إجماع منعقد، و الأصل الإباحة، و قوله


[1] المبسوط: ج 5، كتاب العدد،(ص)269، الظاهر انه في العبارة تقطيع و تلخيص، فراجع.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 636
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست