responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 628

من شروطه أن تكون المدّة معلومة.

و يكون الولد لا حقا بامه، و يكون رقّا، إلا أن يشترط الرجل الحرية، و الصحيح من المذهب و الأقوال و الذي تقتضيه الأدلّة أنّ الولد بمجرد العقد في المعقود عليها من الإماء، أو المباحة المحللة بمجرد الإباحة و التحليل يكون الولد حرا، إلا أن يشترطه المولى، لأنّ إجماع أصحابنا منعقد على أنّ كلّ وطء مباح حلال يلحق الولد بالحرية، من أيّ طرفي العاقدين الزوجين كانت، سواء كان بعقد، أو إباحة، أو نكاح فاسد، أو وطء شبهة. و المخالف يلحقه بامه، و لا يلحقه بأبيه، فإن كانت حرة كان حرا، و لا يعتدّ بأبيه، و إن كانت أمة كان رقّا، و لا يلتفت إلى أبيه و إن كان أبوه حرا، و أصحابنا على خلاف مذهب المخالف، و ممّا يتفردون به من القوم.

و قد سأل السيد المرتضى نفسه فقال: مسألة في خبر الواحد: إن سأل سائل فقال: كيف تنكرون أن يكون أخبار الآحاد في الأحكام الشرعية ممّا لم تقم الحجة بالعمل بها، فقد وجدنا الإماميّة يختلفون فيما بينهم في أحكام شرعيّة معروفة، و يستند كلّ فريق منهم إلى أخبار آحاد في مذهبه، و لا يخرج كلّ فريق من موالاة الفريق الآخر و إن خالفه، و لا يحكم بتكفيره و تضليله، و هذا يقتضي أنّه إنّما لم يرجع عن موالاته، لأنّه استند فيما ذهب إليه إلى ما هو حجة.

الجواب: أنّ أخبار الآحاد ممّا لم تقم لها دلالة شرعيّة على وجوب العمل بها، و لا يقطع العذر بذلك، و إذا كان خبر الواحد لا يوجب علما و إنّما يقتضي إذا كان راويه على غاية العدالة ظنّا، فالتجويز لكونه كاذبا ثابت، و العمل بقوله يقتضي الإقدام على ما يعلم قبحه، فأمّا الاستدلال على أنّ الحجة ثابتة بقبول أخبار الآحاد بأنا لا نكفر من خالفنا في بعض الأحكام الشرعية من الإماميّة و لا نرجع عن موالاته، فلا شبهة في بعده، لأنّا لا نكفر و لا نرجع عن موالاة من خالف من أصحابنا في بعض الشرعيات، و إن استند في ذلك المذهب إلى

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 628
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست