responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 629

التقليد، أو رجع فيه إلى شبهة معلوم بطلانها، و لم يدلّ عدولنا عن تكفيره و تمسكنا بموالاته على أنّ التقليد الذي تمسّك به و اعتمد في مذهبه ذلك عليه حقّ، و أنّ فيه الحجة، فكذلك ما ظنه السائل، و بعد فلو كنّا إنّما عدلنا عن تكفيره و أقمنا على موالاته من حيث استند من أخبار الآحاد إلى ما قامت به الحجة في الشريعة لكنّا لا نخطّيه و لا نأمره بالرجوع عمّا ذهب إليه، لأنّ من عوّل في مذهب على ما فيه الحجة لا يستنزل عنه، و نحن نخطّي من أصحابنا من خالفنا فيما قامت الأدلة الصحيحة عليه من الأحكام الشرعيّة، و نأمره بالرجوع إلى الحق، و ترك ما هو عليه، و انّما لا نضيف إلى هذه التخطئة التكفير و الرجوع عن الموالاة، و ليس كلّ مخطئ كافرا و غير مسلم، انّ المحق من أصحابنا في الأحكام الشرعيّة انّما عوّل فيما ذهب إليه على أخبار الآحاد، و من عوّل على خبر الواحد و هو لا يوجب علما، كيف يكون عالما قاطعا؟

و ما بقي ممّا نحتاج إليه في هذا الكلام إلا أن نبيّن من أي وجه لم نكفر من خالفنا في بعض الشرعيات من أصحابنا، مع العلم بأنّه مبطل و الوجه في ذلك أنّ التكفير يقتضي تعلّق أحكام شرعية: كنفي الموالاة، و التوارث، و التناكح، و ما جرى مجرى ذلك، و هذا انّما يعلم بالأدلة القاطعة، و قد قامت الدلالة و أجمعت الفرقة المحقة على كفر من خالفنا في الأصول، كالتوحيد، و العدل و النبوة، و الإمامة، فامّا خلاف بعض أصحابنا لبعض في فروع الشرعيات فممّا لم يقم دليل على كفر المخطئ، و لو كان كفرا لقامت الدلالة على ذلك من حاله، و كونه معصية و ذنبا لا يوجب عندنا الرجوع عن الموالاة، كما نقول ذلك في معصية ليست بكفر.

فإن قيل: فلو خالف بعض أصحابكم في مسح الرجلين، و ذهب إلى غسلهما، و في أنّ الطلاق الثلاث يقع جميعه، أ كنتم تقيمون على موالاته؟

قلنا: هذا ممّا لا يجوز أن يخالف فيه إمامي، لأنّ هذه الأحكام و ما أشبهها معلوم ضرورة أنّه مذهب الأئمة (عليهم السلام)، و عليه إجماع الفرقة المحقّة، فلا

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 629
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست