responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 622

جواب المسائل الحائريات [1] على ما قدّمناه.

و قد سئل الشيخ المفيد محمّد بن محمّد بن النعمان (رحمه الله) في جملة المسائل التي سأله عنها محمّد بن محمّد بن الرملي الحائري (رحمه الله) و هي معروفة مشهورة عند الأصحاب، سؤال: و عن الرجل يتمتع بجارية غيره بغير علم منه، هل يجوز له ذلك أم لا؟

فأجاب: لا يجوز له ذلك، و إن فعله كان عاصيا آثما، و وجب عليه بذلك الحدّ، و قد ظنّ قوم لا بصيرة لهم ممن يعتزى إلى الشيعة، و يميل إلى الإمامية، أنّ ذلك جائز بحديث رووه: «و لا بأس أن يستمتع الرجل من جارية امرأة بغير إذنها» [2] و هذا حديث شاذ، و الوجه: أنّه يطؤها بعد العقد عليها بغير إذنها، من غير أن يستأذنها في الوطء، لموضع الاستبراء لها، فأمّا جارية الرجل فلم يأت فيه حديث، و من جوّزه فقد خالف حكم الشرع، و فارق الحق، و قال ما يردّه عليه كافة العلماء، و يضلّله جماعة الفقهاء.

قال محمّد بن إدريس: فانظر أرشدك اللّه إلى فتوى هذا الشيخ المجمع على فضله و رئاسته و معرفته، و هل رجع إلى حديث يخالف الكتاب و السنّة و إجماع الأمة، فكيف يجعل ما يورد و يوجد في سواد الكتب دليلا، و يفتي به من غير حجة تعضده؟ و هل هذا إلا تغفيل من قائله؟

و إذا كانت عند الرجل امرأة حرّة بعقد دوام فلا يجوز له أن يتمتع بأمة إلا بعد رضاها و استيذانها، و كان الحكم في هذا العقد حكم نكاح الدوام.

فإذا أراد العقد فليذكر من المهر و الأجل ما تراضيا عليه، قليلا كان أو كثيرا، بعد أن يكون معلوما غير مجهول، كلّ واحد منهما، و يكون المهر ما يجوز تمليكه للمسلمين.

فإن ذكر لها مهرا معلوما و أجلا معلوما، ثمّ أراد مفارقتها قبل الدخول بها،


[1] المسائل الحائريات: ..

[2] الوسائل الباب 14 من أبواب المتعة، ح 1، و فيه: لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة بغير اذنها.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 622
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست