responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 621

وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ حَتّى يُؤْمِنَّ [1] و هذا عامّ، و خصّصنا اليهودية و النصرانية بدليل الإجماع، و بقي الباقي على عمومه، و رجع شيخنا عمّا ذكره في تبيانه [2].

و بعض أصحابنا يحظر العقد على اليهودية و النصرانية، سواء كان العقد مؤجلا أو دائما، و هو الأظهر و الأقوى عندي، لعموم الآيتين، فمن خصصهما يحتاج إلى دليل، من إجماع، أو تواتر، و كلاهما غير موجودين.

إلا أنّه متى عقد على أحد الجنسين منعهما من شرب الخمر و أكل لحم الخنزير، على ما روي [3].

و لا بأس أن يتمتع الإنسان بالفاجرة، إلا أنّه يمنعها بعد العقد عليها من الفجور.

و لا يجب على الرجل سؤالها هل لها زوج أم لا؟ لأنّ ذلك لا يمكن أن يقوم له به بيّنة.

و الأولى في الديانة سؤالها عن ذلك، إن كانت مصدّقة على نفسها، و إن كانت متهمة [4] في ذلك احتاط في التفتيش عن أمرها، استحبابا لا إيجابا.

و لا بأس أن يتزوّج الرجل نكاحا مؤجلا بكرا ليس لها أب من غير وليّ، كما أنّ له ذلك في عقد الدوام، فإن كانت البكر بين أبويها جاز ذلك أيضا، فإن كانت دون البالغ لم يجز له العقد عليها إلا بإذن أبيها، فإن كانت بالغا جاز العقد عليها من غير استيذانه، على ما قدّمناه.

و لا بأس أن يتمتع الرجل بأمة غيره بإذنه، و إن كانت الأمة لامرأة فكذلك، و لا يجوز له نكاحها و لا العقد عليها إلا بإذن مولاتها، بغير خلاف، إلا رواية شاذة رواها سيف بن عميرة [5] أوردها شيخنا في نهايته [6] و رجع عنها في


[1] البقرة: 221.

[2] التبيان: ج 2،(ص)218 ذيل الآية 221، و العبارة هكذا: فامّا المجوسية فلا يجوز نكاحها إجماعا.

[3] الوسائل: الباب 2 من أبواب ما يحرم بالكفر و نحوه، ح 1.

[4] ق. ل: فان اتهمها.

[5] الوسائل: الباب 14 من أبواب المتعة، ح 1، و فيه: لا بأس بأن يتمتع بأمة المرأة بغير إذنها.

[6] النهاية: كتاب النكاح، باب المتعة و أحكامها.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 621
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست