responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 614

لها الصداق بما استحل من فرجها، و إن لم يكن دخل بها لم يكن لها شيء.

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي (رحمه الله) في مسائل خلافه: مسألة، إذا عقد الحرّ على امرأة على أنّها حرّة، فبانت أمة، كان العقد باطلا، ثمّ استدل فقال: دليلنا إجماع [1] على بطلانه أنّه عقد على من يعتقد أنّه لا ينعقد نكاحها، فكان باطلا [2].

قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب: العقد صحيح، إلا أنّه له الخيار بين فسخه و إمضائه، بلا خلاف بين أصحابنا، و ما استدل به فمرغوب عنه، لأنّ العقد على الأمة عندنا جائز صحيح، ينعقد نكاحها، و ليس هي كالكافرة الأصلية، فليلحظ ذلك و يتأمّل.

و إذا عقد الرجل على بنت رجل على أنّها بنت مهيرة، فوجدها بنت أمة، كان له ردّها و إن لم يكن دخل بها لم يكن عليه لها شيء، و روي أنّ المهر على أبيها [3]، و ليس عليه دليل من كتاب، و لا سنّة مقطوع بها، و لا إجماع و الأصل براءة الذمة، فمن شغل ذمة الأب بالمهر يحتاج إلى دليل، فإن كان قد دخل بها كان المهر عليه بما استحلّ من فرجها، و رجع على أبيها به، فإن رضي بعد ذلك بالعقد لم يكن له بعد رضاه الرجوع بالمهر و لا خيار الرّد.

و متى كان لرجل بنتان: أحدهما بنت مهيرة، و الأخرى بنت أمة، فعقد للرجل على بنته من المهيرة، ثمّ أدخلت عليه ابنته من الأمة، كان له ردّها، لأنّها ليست زوجة له، سواء رضي بها أو لم يرض، فإن كان قد دخل بها و أعطاها المهر كان لها ذلك إن كان وفق مهر أمثالها، و إن كان أنقص فعليه تمامه، و إن كان أكثر فله الرجوع عليها بما يزيد على مهور أمثالها، تستحقه بما استحلّ من فرجها، و رجع على من أدخلها عليه به، فإن لم يكن دخل بها فليس


[1] ل: دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم. هذا آخر كلامه و هكذا في الخلاف. و في نسخة الأصل هنا انمحاء.

[2] الخلاف: كتاب النكاح، المسألة 132.

[3] الوسائل: الباب 8 من أبواب العيوب و التدليس، ح 2- 3.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 614
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست