responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 613

و الذي يقوى في نفسي أنّ المحدودة لا تردّ، بل يرجع على وليها بالمهر إذا كان عالما بدخيلة أمرها، فإن أراد فراقها طلقها.

و ألحق أصحابنا عيبا ثامنا، و هو العرج البيّن، ذهب إليه شيخنا في نهايته [1] و لم يذهب إليه في مسائل خلافه.

و قال شيخنا أبو جعفر الطوسي في مسائل خلافه: مسألة، إذا حدث بالمرأة أحد العيوب التي تردّ به، و لم يكن في حال العقد فإنّه يثبت به الفسخ [2].

قال محمّد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب: الصحيح أنّ كلّ عيب حادث بعد العقد من عيوب النساء لا يردّ به النكاح، و الذي ذهب إليه شيخنا مذهب الشافعي في أحد قوليه، اختاره شيخنا، فليلحظ ذلك.

و تردّ المرأة من التدليس، و هو إذا عقد الرجل على امرأة، فظنّ أنّها حرّة، فوجدها أمة، فإن كان قد دخل بها كان لها المهر بما استحل من فرجها، و للرجل أن يرجع على وليها الذي تولّى العقد عليها و دلسها بالمهر، فإن كان الوليّ لم يعلم دخيلة أمرها لم يكن عليه شيء، فإن كانت هي المدلّسة و المتولية للعقد على نفسها رجع عليها إذا لحقها العتاق، فإن كان لم يدخل بها لم يكن لها مهر، فإن كان قد أعطاها المهر كان له الرجوع عليها به إذا كان قائم العين، فإن كان قد أتلفته رجع عليها إذا لحقها العتاق، فإذا ردّها كان ردّه لها فراقا بينه و بينها، و لا يحتاج مع ذلك إلى طلاق.

و كذلك إذا تزوّجت المرأة برجل على أنّه حر، فوجدته عبدا، كانت بالخيار بين إقراره على العقد و بين اعتزاله، فإن اعتزلت كان ذلك فراقا بينها و بينه، فإن استقرت معه لم يكن لها بعد علمها بحاله خيار، فإن كان قد دخل بها كان


[1] النهاية: كتاب النكاح، باب التدليس في النكاح و ما يردّ منه و ما لا يردّ.

[2] الخلاف: كتاب النكاح، المسألة 128.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست