اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 602
و الموجب و القابل أعني السيدين المالكين الأولين رضيا و أوجبا و قبلا، فمن جعل لهما الخيار أو لأحدهما يحتاج إلى دليل، لأنّه حكم شرعي، يحتاج مثبتة إلى دليل شرعي، و انّما أوجبنا الخيار للمشتري، لأنّه انتقل الملك إليه، و ليس هو واحدا منهما، و إن كان المخالف لأصحابنا من العامة، لا يجعل للمشتري الخيار في فسخ العقد، بل العقد ثابت عندهم، لا يصح للمشتري فسخه، و يمكن أن يقال:
المراد بذلك أنّ من باع من السيدين الموجب و القابل، كان للمشتري الخيار إن باع سيد العبد عبده، كان لمشتريه منه الخيار، و إن باع سيد الجارية جاريته، كان لمشتريها منه الخيار، و ليس المراد أنّ في مسألة واحدة و بيع أحدهما يكون الخيار للاثنين، للمشتري و لمن بقي عنده، أحدهما، كما قال شيخنا في نهايته في السمسار و الدلال و المنادي، قال: فإن كان ممن يبيع و يشتري للناس فأجره على من يبيع له، و أجره على من يشتري له [1] و المقصود أجرة واحدة على مبيع واحد أو مشتري واحد، و ليس المقصود أنّه يستحق أجرتين على مبيع واحد على ما حررناه في موضعه.
و متى أعتق مولى الجارية جاريته، كان بالخيار على ما قدّمناه، و إن أعتق المولى عبده لم يكن لمولى الجارية خيار، و لا ينفسخ العقد إلا ببيعهما أو عتقهما، و متى رزق بينهما ولد، فإن كان بين مولييهما شرط، كان على ما شرطاه، و إن لم يحصل بينهما شرط، كان الأولاد بينهما على السواء.
و لا توارث بين الزوجين، إذا كان أحدهما رقّا لا يرث الرجل المرأة، و لا المرأة الرجل.
و إذا كانت الجارية بين شريكين، أحدهما غائب و الآخر حاضر، فعقد عليها الحاضر لرجل، كان العقد موقوفا على رضى الغائب.
و إذا تزوّج رجل جارية بين شريكين، ثمّ اشترى نصيب أحدهما، حرمت عليه إلا أن يشتري النصف الآخر، أو يرضى مالك نصفها بالعقد، فيكون
[1] النهاية: كتاب التجارة، باب اجرة السمسار و الدلال ..
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 602