responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 601

المولى، و هذا أدل دليل و أصدق قيل على أنّ هذا العقد و الفعال من المولى إباحة للعبد وطء جاريته، لأنّه لو كان عقد نكاح لروعي فيه الإيجاب و القبول من موجب و قابل، و لا يضح ذلك بين الإنسان و بين نفسه، و كان يراعى فيه ألفاظ ما ينعقد به النكاح، و أيضا العقد حكم شرعي، يحتاج إلى دليل شرعي، و لا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار الآحاد التي لا توجب علما و لا عملا، و إن كان شيخنا أبو جعفر (رحمه الله) أورد ذلك في نهايته، فعلى طريق الإيراد لأجل الرواية، لئلا يشذ شيء من الروايات على ما اعتذر لنفسه في عدّته [1] دون الاعتقاد و العمل بصحته، و كتاب اللّه تعالى خال من ذلك، و السنة المقطوع بها كذلك، و الإجماع فغير منعقد بذلك، و الأصل براءة الذمة، و نفي الحكم المدّعى إلى أن يقوم بصحته دليل قاطع للأعذار، فحينئذ يجب المصير إليه و المعول عليه.

و متى عقد الرجل لعبده على أمة غيره بإذنه، جاز العقد، و كان الطلاق بيد العبد، فمتى طلّق جاز طلاقه، و ليس لمولاه أن يطلّق عليه لما بيّناه، فإن باعه كان ذلك فراقا بينه و بينها، إلا أن يشاء المشتري إقراره على العقد، و يرضى بذلك مولى الجارية، فإن أبى واحد منهما ذلك لم يثبت العقد على حال، و كذلك إن باع مولى الجارية جاريته كان ذلك فراقا بينهما، إلا أن يشاء الذي اشتراها إقرارها على العقد، و يرضى بذلك مولى العبد، فإن أبى واحد منهما كان العقد مفسوخا [2].

قال محمّد بن إدريس: لا أرى لرضى الذي لم يبع وجها، لأنّ الخيار في إقرار العبد، و فسخه للمشتري في جميع أصول هذا الباب، و انّما الشارع جعل لمن لم يحضر العقد، و لا كان مالكا لأحدهما، و انّما انتقل إليه الملك الخيار، لأنّه لم يرض بشيء من ذلك الفعال، لا الإيجاب و لا القبول، و لا كان له حكم فيهما،


[1] العدة: الفصل 4 من الكلام في الاخبار، و قد نقلنا عبارتها في ذيل(ص)380.

[2] النهاية: كتاب النكاح، باب العقد على الإماء و العبيد و أحكامه، باختلاف يسير.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 601
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست