responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 600

بينهما أمره باعتزالها، و أمرها [1] باعتزاله و يقول قد فرّقت بينكما، و إن كان قد وطأها العبد استبرأها بحيضة إن كانت مستقيمة الحيض، و إن كانت مسترابة و في سنها من تحيض استبرأها بخمسة و أربعين يوما، ثمّ يطؤها إن شاء، فإن لم يكن وطأها العبد، جاز له وطؤها في الحال، فان باعهما كان الذي يشتريهما بالخيار بين إمضاء العقد و فسخه، فإن رضى بالعقد كان حكمه حكم المولى الأول، و إن أبى لم يثبت بينهما عقد على حال، و إن باع المولى أحدهما كان ذلك أيضا فراقا بينهما، و لا يثبت العقد إلا أن يشاء هو ثبات العقد على الذي بقي عنده، و يشاء الذي اشترى أحدهما ثباته على الذي اشتراه، فإن أبى واحد منهما ذلك، لم يثبت العقد، و إن رزق منهما أولادا كانوا رقا لمولييهما، و متى أعتقهما جميعا، كانت الجارية بالخيار بين الرضا بالعقد الأول و بين إبائه، فإن رضيت كان ماضيا، و إن أبت كان مفسوخا، هذا أجمع أورده شيخنا أبو جعفر في نهايته [2]، فحكيناه عنه هاهنا.

و الذي يقوى في نفسي، أنّه إذا زوّج الرجل عبده أمته، فإنّ السيد لا يجب عليه أن يعطيها شيئا، و أنّ هذا الفعال من المولى إباحة للعبد فرج جاريته، دون أن يكون ذلك عقد نكاح، و إن سمّى تزويجا و عقدا فعلى طريق الاستعارة و المجاز، و كذلك تفريق المولى بينهما بأمر العبد باعتزالها أوامرها باعتزاله سمّى طلاقا مجازا، لأنّه لو كان طلاقا حقيقيّا، لروعي فيه أحكام الطلاق و شروطه و ألفاظه، و لا كان يقع، إلا أن يتلفظ به الزوج، لأنّ الرسول (عليه السلام) قال:

«الطلاق بيد من أخذ بالساق» [3] و هذا قد وقع ممن لم يأخذ بالساق، و هو


[1] ق: أوامرها.

[2] النهاية: كتاب النكاح، باب العقد على الإماء و العبيد و أحكامه، و فيه لمولاها،

[3] كنز العمال: كتاب الطلاق، الفرع الأوّل. أخرجه عن الطبراني عن ابن عباس، ج 9،(ص)640. و في سنن ابن ماجة: كتاب الطلاق، باب (31) طلاق العبد، بإسناده عن ابن عباس عن النبي (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم)- في حديث (2081)-: انّما الطلاق لمن أخذ بالساق .. و في كنز العمال، عن سنن البيهقي عن ابن عباس عنه (صلّى اللّه عليه و آله): «إلا إنما يملك الطلاق من أخذ بالساق» ج 9،(ص)645، إكمال الفرع الأوّل، ح 27801

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 600
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست