responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 590

عليها الخروج معه، و إن أراد إخراجها إلى بلاد الإسلام، كان له ما اشترط عليها.

و هذه رواية شاذة، لأنّها مخالفة لما يقتضيه أصول المذهب، لأنّها يجب عليها مطاوعة زوجها، و الخروج معه إلى حيث شاء، فإن لم تجبه إلى ذلك كانت عاصية للّه تعالى و سقطت عنه نفقتها.

و إن كان قد ذكرها و أوردها شيخنا أبو جعفر في نهايته [1]، فقد رجع عنها في مسائل خلافه فقال: مسألة، إذا أصدقها ألفا، و شرط أن لا يسافر بها، أو لا يتزوج عليها، أو لا يتسرّى عليها، كان النكاح و الصداق صحيحا، و الشرط باطلا، و قال الشافعي: المهر فاسد، و يجب مهر المثل، فأمّا النكاح فصحيح، دليلنا إجماع الفرقة و أخبارهم، و أيضا روي [2] عن النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله)، أنّه قال: ما بال أقوام يشرطون شروطا ليست في كتاب اللّه، كلّ شرط ليس في كتاب اللّه فهو باطل، و لم يقل الصداق باطل [3] هذا آخر كلامه (رحمه الله).

و هو الصحيح فإنّما أورد ما أورده في نهايته، إيرادا لا اعتقادا.

و روي [4] أنّه لا يجوز للمرأة أن تبرئ زوجها من صداقها في حال مرضها، إذا لم تملك غيره، فإن أبرأته سقط عن الزوج ثلث المهر، و كان الباقي لورثتها.

أورد هذه الرواية شيخنا في نهايته [5] إيرادا لا اعتقادا، كما أورد أمثالها ممّا لا يعمل هو به، و رجع عنه، لأنّها مخالفة للأدلّة، لأنّ الإنسان العاقل الغير مولى عليه، مسلّط على التصرّف في ماله، يتصرف فيه كيف شاء.

و الصحيح أنّها إذا أبرأته من مهرها، سقط جميعه، و صح الإبراء، لأنّ هذا ليس بوصية، و إنّما هو إعطاء منجز قبل الموت، و الوصية بعد الموت، و انّما هذه


[1] النهاية: كتاب النكاح، باب المهور و ما ينعقد به النكاح أواخر الباب.

[2] مستدرك الوسائل: الباب 5 من أبواب الخيار، ح 2 قريب من ذلك.

[3] الخلاف: كتاب الصداق، المسألة 31.

[4] الوسائل: الباب 17 من أحكام الوصايا، ح 16، قريب من ذلك.

[5] النهاية: كتاب النكاح، باب المهور و ما ينعقد به النكاح أواخر الباب.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 590
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست