responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 589

و إذا عقد على امرأة، أو شرط لها في الحال شرطا مخالفا للكتاب و السنّة، كان العقد صحيحا و الشرط باطلا، مثل ان شرط لها أن لا يتزوج عليها، و لا يتسرى، و لا يتزوج بعد موتها، و ما أشبه ذلك.

و قد روي أنّه إن شرطت عليه في حال العقد أن لا يفتضّها، لم يكن له افتضاضها، فإن أذنت له بعد ذلك في الافتضاض، جاز له ذلك [1]، أورد هذا شيخنا أبو جعفر في نهايته [2]، إيراد إلا اعتقادا، لأنّه رجع عنه في مبسوطة، و قال: ينبغي أن يخص هذه الرواية بالنكاح المؤجل، دون النكاح الدائم، لأنّ المقصود من ذلك الافتضاض [3].

و الذي يقتضيه المذهب، أنّ الشرط باطل، لأنّه مخالف لموضوع الكتاب و السنّة، لأنّ الأصل براءة الذمة من هذا الشرط، و الإجماع فغير منعقد عليه، بل ما يورد ذلك إلا في شواذ الأخبار.

و إن شرط أن لا نفقة لها، لزمته النفقة مع التمكين من الاستمتاع، إذا كان النكاح دائما، و إن كان النكاح مؤجلا فالشرط صحيح، لأنّه تأكيد لموضوع هذا العقد.

و متى عقد الرجل و سمّى المهر إلى أجل معلوم إن جاء به، و إلا كان العقد باطلا، ثبت العقد و كان المهر في ذمته، و إن تأخّر عن الوقت المذكور.

و روي [4] أنّه متى شرط الرجل لامرأته في حال العقد أن لا يخرجها من بلدها، لم يكن له أن يخرجها إلا برضاها، فإن شرط عليها أنّه إن أخرجها إلى بلده كان عليه المهر مائة دينار، و إن لم يخرجها كان مهرها خمسين دينارا، فمتى أراد إخراجها إلى بلد الشرك، فلا شرط له عليها، و لزمه المهر كملا، و ليس


[1] الوسائل: الباب 26 من أبواب المهور، ح 2.

[2] النهاية: كتاب النكاح، باب المهور و ما ينعقد به النكاح.

[3] المبسوط: ج 4، كتاب النكاح،(ص)304، و العبارة هكذا: و عندي ان هذا يختص عقد المتعة دون عقد الدوام.

[4] الوسائل: الباب 40 من أبواب المهور.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 589
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست