responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 585

باليد، أو الخلوة أو الوطء، فبطل أن يراد بها اللمس باليد، لأنّ ذلك لم يقل به أحد، و لا اعتبره، و بطل أن يراد به الخلوة، لأنّه لا يعبّر به عن الخلوة لا حقيقة و لا مجازا، و يعبّر به عن الجماع بلا خلاف، فوجب حمله عليه، على أنّه أجمعت الصحابة على أنّ المراد بالمس في الآية الجماع، روى ذلك عن ابن مسعود، و ابن عباس، و روي عن عمر أنّه قال: إذا أغلق الباب، و أرخى الستر، فقد وجب المهر، ما ذنبهن إن جاء العجز من قبلكم، و معلوم أنّ العجز من الزوج، و لا يكون عن الخلوة، و لا عن اللمس باليد، ثبت أنّه أراد به الإصابة، و أيضا قال تعالى في آية العدة ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَما لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ [1] و لم يفصّل، و أيضا روايات أصحابنا، قد ذكرناها في ذلك الكتاب المذكور، و بيّنا الوجه فيما يخالفها، و الأصل أيضا براءة الذمة، فمن أوجب جميع المهر على الرجل، أو العدّة على المرأة بالخلوة [2] فعليه الدلالة هذا آخر كلام شيخنا في مسائل خلافه.

و الذي ذهب إليه (رحمه الله) في مسائل الخلاف، هو الصحيح، و الحق الصريح، للأدلّة التي استدل بها، فإنّها أدلة مرضية لا اعتراض عليها، و ما ذكره في نهايته، أورده إيرادا لا اعتقادا، من طريق أخبار الآحاد، و أخبار الآحاد لا تترك لها الأدلة القاطعة للأعذار.

و متى مات أحد الزوجين قبل الدخول، استقر جميع المهر كاملا، لأنّ الموت عند محصّلي أصحابنا يجري مجرى الدخول في استقرار المهر جميعه، و هو اختيار شيخنا المفيد في أحكام النساء [3]، و هو الصحيح، لأنّا قد بيّنا، بغير خلاف بيننا، أنّ بالعقد تستحق المرأة جميع المهر المسمّى، و يسقط الطلاق قبل الدخول نصفه، فالطلاق غير حاصل إذا مات، فبقينا على ما كنّا عليه من استحقاقه، فمن ادّعى سقوط شيء منه، يحتاج إلى دليل، و لا دليل على ذلك من إجماع،


[1] الأحزاب: 49.

[2] الخلاف: كتاب الصداق، المسألة 42.

[3] لم نعثر عليه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 585
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست