responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 584

و الزوجة حرة، أو أمة، لأنّ الآية عامة، و كلّ فرقة يحصل بين الزوجين سواء كان من قبله أو من قبلها، أو من قبل أجنبي، أو من قبلهما، فلا يجب بها المتعة إلا المطلّقة قبل الدخول بها التي لم يسمّ لها مهر، فحسب.

إذا طلّق الرجل زوجته بعد ان خلا بها و قبل أن يطأها، فالذي يقتضيه أصول مذهبنا، و المعتمد عند محصّلي أصحابنا، أن وجود هذه الخلوة و عدمها سواء و ترجع عليه بنصف الصداق إن كان مسمّى، أو المتعة إن لم يكن مسمّى، و لا عدّة عليها.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و متى خلا الرجل بامرأته، فأرخى الستر، ثمّ طلقها، وجب عليه المهر على ظاهر الحال، و كان على الحاكم أن يحكم بذلك، و إن لم يكن قد دخل بها، إلا أنّه لا يحل للمرأة أن تأخذ أكثر من نصف المهر، ما لم يدخل بها، فإن أمكن الزوج إقامة البينة على أنّه لم يكن دخل بها، مثل أن تكون المرأة بكرا، فتوجد على هيئتها، لم يلزمه أكثر من نصف المهر [1].

و قال في مسائل خلافه: مسألة، إذا طلّقها بعد أن خلا بها و قبل أن يمسّها، اختلف الناس فيه على ثلاثة مذاهب، فذهبت طائفة إلى أنّ وجود هذه الخلوة و عدمها سواء، و ترجع عليه بنصف الصداق، و لا عدّة عليها، و هو الظاهر من روايات أصحابنا [2]. و ذهبت طائفة إلى أنّ الخلوة كالدخول، يستقر لها المسمّى، و تجب عليها العدّة، و به قال قوم من أصحابنا، و روي في ذلك أخبار من طريق أصحابنا [3]، ثمّ قال في استدلاله على ما اختاره (رضي اللّه عنه) في صدر المسألة: دليلنا قوله تعالى وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ ما فَرَضْتُمْ [4] و لم يستثن الخلوة، فوجب حملها على عمومها، قال: و وجه الدلالة من الآية أنّه لا يخلو من أن يكون المسيس عبارة عن اللمس


[1] النهاية: كتاب النكاح باب المهور و ما ينعقد به النكاح.

[2] الوسائل: الباب 55 من أبواب المهور، ح 1 و 5 و 7.

[3] الوسائل: الباب 55 من أبواب المهور، ح 2 و 3 و 4 و 6.

[4] البقرة: 237.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 584
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست