responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 567

الخيار عند البلوغ، و إن كان موته عند بلوغه و رضاه بالعقد قبل أن تبلغ الجارية، فإنّه يعزل ما ترثه، إلى أن تبلغ، فإذا بلغت، عرض عليها العقد، فإن رضيت به، حلفت باللّه تعالى أنّها ما دعاها إلى الرضا الطمع في الميراث، فإذا حلفت، أعطيت الميراث، و إن أبت لم يكن لها شيء [1].

قال محمّد بن إدريس: و هذا تسليم منه (رحمه الله)، أنّ العقد يقف على الإجازة و الفسخ.

ثمّ قال (رحمه الله): و متى عقد على صبية لم تبلغ غير الأب أو الجد مع وجود الأب، كان لها الخيار إذا بلغت، سواء كان ذلك العاقد جدا مع عدم الأب، أو الأخ أو العم، أو الأم [2].

و هذا أيضا تسليم للمسألة.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و إذا لم يكن لها جد و كان لها أخ، يستحب لها أن تجعل الأمر إلى أخيها الكبير، و إن كان لها اخوان فجعلت الأمر إليهما، ثمّ عقد كلّ واحد منهما عليها لرجل، كان الذي عقد له عليها أخوها الأكبر أولى بها من الآخر [3].

قال محمّد بن إدريس: إن أراد بذلك أنّهما عقدا في حالة واحدة معا، الإيجابان و القبولان في دفعة واحدة، فالعقدان باطلان، لأنّ ذلك منهي عنه، و النهي يدل على فساد المنهي عنه، و حمل ذلك على الأب و الجد قياس، و نحن لا نقول به، و ان أراد أنّه تقدّم عقد الأخ الصغير عليها، فكيف يكون الذي عقد له عليها أخوها الأكبر أولى، و إن أراد أنّ الأكبر كان عقده متقدّما، فالعقد صحيح، و لا معنى للأولوية هاهنا.

ثمّ قال (رحمه الله): فإن دخل بها الذي عقد عليها أخوها الصغير، كان العقد


[1] النهاية: كتاب النكاح، باب من يتولى العقد على النساء.

[2] النهاية: كتاب النكاح، باب من يتولى العقد على النساء.

[3] النهاية: كتاب النكاح، باب من يتولى العقد على النساء.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست