responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 566

موقوفا على إجازة الزوج، أو الولي، أو المنكوحة، و قال في استدلاله: دليلنا على صحة مذهبنا، الإجماع المتردد، و ما رواه ابن عباس، من أنّ جارية بكرا أتت النبيّ (عليه السلام)، فذكرت أنّ أباها زوّجها، و هي كارهة، فخيرها النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) [1]، و هذا يدلّ على أنّ النكاح يقف على الإجازة و الفسخ، و أيضا ما روي في خبر آخر أنّ رجلا زوّج ابنته و هي كارهة، فجاءت النبيّ (عليه السلام) و قالت: زوجني أبي، «و نعم الأب» من ابن أخيه، يريد أن يرفع بي خسيسته، فجعل النبيّ (عليه السلام) أمرها إليها، فقالت: أجزت ما صنع بي أبي، و انّما أردت أن اعلم النساء أنّه ليس إلى الآباء من أمر النساء شيء [2]، و روي في بعض الأخبار أنّه (عليه السلام) قال لها: أجيزى ما صنع أبوك، و أبوها ما صنع إلا العقد، فدلّ على أنّه كان موقوفا على الإجازة [3] هذا آخر كلام السيد المرتضى (رضي اللّه عنه) و أرضاه.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و متى عقد الأبوان على ولديهما قبل أن يبلغا، ثمّ ماتا، فإنّهما يتوارثان، ترث الجارية الصبيّ، و الصبيّ الجارية [4].

قال محمّد بن إدريس: هذا صحيح بغير خلاف بين أصحابنا.

ثمّ قال: و متى عقد عليهما غير أبويهما، ثمّ مات واحد منهما، فإن كان الذي مات، الجارية، فلا يرث الصبيّ، سواء بلغ أو لم يبلغ، لأنّ لها الاختيار عند البلوغ، فإن كان الذي مات، الزوج قبل أن يبلغ، فلا ميراث لها أيضا، لأنّ له


[1] سنن ابن ماجة: الباب 12 من كتاب النكاح، ح 3 (الرقم 1875) عن ابن عباس. و رواه أبو داود في سننه عنه أيضا في كتاب النكاح الباب 25 (الرقم 2096). و أورده في التاج: ج 2، في الباب الرابع في الاستئذان و أركان النكاح(ص)293 من غير طريق ابن عباس.

[2] ابن ماجة: الباب 12 من كتاب النكاح، ح 2 (الرقم 1874) باختلاف يسير.

[3] الناصريات: كتاب النكاح، مسألة 154.

[4] النهاية: كتاب النكاح، باب من يتولى العقد على النساء.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست