responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 530

ثلاثة، و لا من عرف اسمه و نسبه، لأنّ وجه كون الإجماع حجة عندنا، دخول قول معصوم من الخطأ في جملة القائلين بذلك، فإذا علمنا في جماعة قائلين بقول أنّ المعصوم ليس هو في جملتهم، لا نقطع على صحة قولهم إلا بدليل غير قولهم، و إذا تعيّن المخالف من أصحابنا باسمه و نسبه، لم يؤثر خلافه في دلالة الإجماع، لأنّه انّما كان حجة لدخول قول المعصوم فيه، لا لأجل الإجماع، و لما ذكرناه يستدل المحصّل من أصحابنا على المسألة بالإجماع، و إن كان فيها خلاف من بعض أصحابنا المعروفين بالأسامي و الأنساب، فليلحظ ذلك و ليحقق.

و إذا تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين، فوطأها قبل التسع، لم يحل له وطؤها أبدا، و هو بالخيار بين أن يطلّقها، أو يمسكها، و لا يحلّ له وطؤها أبدا، و ليس بمجرد الوطء تبين منه، و ينفسخ عقدها كما يظن ذلك من لا يحصل شيئا من هذا الفن، و لا يفهم معنى ما يقف عليه من سواد الكتب.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و إذا تزوج الرجل بصبيّة لم تبلغ تسع سنين، فوطأها، فرّق بينهما، و لم تحل له أبدا [1].

معنى قوله (رحمه الله) «فرق بينهما» المراد بذلك في الوطء، دون بينونة العقد و انفساخه، لأنّ الإجماع منعقد منه (رحمه الله) و من أصحابنا بأجمعهم، أنّ من دخل بامرأة [2] و وطأها و لها دون تسع سنين، و أراد طلاقها، طلّقها على كلّ حال، و لا عدّة عليها منه بعد الطلاق، على الأظهر من أقوال أصحابنا، فإذا كانت قد بانت بوطئه لها قبل بلوغها التسع، فلا حاجة إلى طلاقها، و لا يتقدر ذلك بحال.

و قد كنّا أملينا مسألة قبل تصنيفنا لهذا الكتاب بسنين عدة، في هذا المعنى، فأحببنا إيرادها هاهنا، و ها هي.

إن سأل سائل فقال: أرى في معظم كتبكم مسألة ظاهرها متضاد متناف،


[1] النهاية: كتاب النكاح، باب ما أحلّ اللّه من النكاح و ما حرّم منه.

[2] ل. ق: بامرأته.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 530
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست