responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 513

لأنّه يجري مجرى بعض أعضائها [1].

و قد دللنا على فساد ذلك فيما مضى.

و لا فرق بين أن يقول ذلك، و يقبل منه، و بين أن يقول له عليّ ألف درهم قضيتها، أو ألف درهم من ثمن خمر، أو خنزير، أو من ثمن مبيع لم أقبضه، أو تلف قبل القبض، فانّ شيخنا أبا جعفر في مبسوطة، قال: فمتى أقرّ بكفالة بشرط الخيار، أو بضمان بشرط الخيار، مثل أن يقول: تكفلت لك ببدن فلان، أو ضمنت لك مالك على فلان، على أني بالخيار ثلاثة أيام، فقد أقرّ بالكفالة، و وصل إقراره بما يسقطها، فلا يقبل إلا ببيّنة، و كذلك إذا قال: له عليّ ألف درهم قضيتها، أو ألف درهم من ثمن خمر، أو خنزير، أو من ثمن مبيع تلف قبل القبض [2].

فهذا جميعه أورده شيخنا مستدلا على أنّه إذا أقرّ بشيء، و وصل إقراره بما يسقطه، فلا يقبل قوله إلا ببيّنة، فيلزمه مثل ذلك فيما اختاره من أنّه يقبل قوله، إذا وصل إقراره بقوله له عليّ ألف درهم من ثمن مبيع، ثمّ قال: لم أقبضه، إذ لا فرق بينهما، و هو قائل في أحدهما بغير ما قال في الآخر، و استدلاله فاض عليه، و هو محجوج بقوله الذي قال فيه: إذا أقرّ بشيء، و وصل إقراره بما يسقطه، فلا يقبل قوله إلا ببيّنة.

و إذا قال: لفلان عليّ ألف درهم مؤجلا إلى وقت كذا، لزمه الألف، و لا يثبت التأجيل، و لشيخنا في ذلك قولان، أحدهما أنّه يثبت التأجيل، و يقول في موضع آخر: لا يثبت التأجيل، و هذا الذي يقوى في نفسي لما دللنا عليه أولا.

الإقرار بالعجمية يصح، كما يصح بالعربية، لأنّها لغة، و لأنّها تنبئ عمّا في النفس من الضمير كالعربية، فإذا أقرّ بالعجمية عربي، أو أقرّ بالعربية عجمي، فإن كان عالما بمعنى ما يقوله، لزمه إقراره، و إن قال: قلت ذلك و لا أعرف


[1] جواهر الفقه: مسائل البيع.

[2] المبسوط: ج 3، كتاب الإقرار،(ص)35، مع تقطيع في العبارة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 513
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست