responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 506

و لو قال: له من ميراث أبي ألف درهم، كان ذلك إقرارا بدين في تركته.

و هكذا لو قال: داري هذه لفلان، لم يكن ذلك إقرارا، لمثل ما قدّمناه، لأنّ هذا مناقضة، كيف يكون داره لفلان في حال ما هي له.

و لو قال: هذه الدار، و لم يضفها إليه، بل قال: هذه الدار التي هي في يدي، أو هذه الدار لفلان من غير إضافة إليه، كان إقرارا، لأنّها قد تكون في يده بإجارة، أو عارية، أو غصب.

فأمّا إذا قال: هذه داري، أو داري لفلان بأمر حقّ ثابت، كان إقرارا أيضا صحيحا، لأنّ قوله: بأمر حق ثابت، يجوز أن يكون له حق، و جعل داره في مقابلة ذلك الحق، و إن كان قد أضافها إلى نفسه.

و يصح الإقرار المطلق للحمل، لأنّه يحتمل أن يكون من جهة صحيحة، مثل ميراث أو وصية، لأنّ الميراث يوقف له، و تصح الوصية عندنا للحمل، فالظاهر من الإقرار الصحة، فوجب حمله عليه.

و من أقرّ بدين في حال صحته، ثمّ مرض، فأقر بدين آخر في حال مرضه صحّ، و لا يقدّم دين الصحة على دين المرض، بل هما سواء، و لا يكلّف من أقرّ له في حال المرض، إقامة بيّنة على أنّ إقراره له عن حقّ كان له عليه، سواء كان مرضيا موثوقا بعدالته، أو غير موثوق بعدالته، متهما على الورثة، أو غير متّهم، و يعطى من أصل المال، دون الثلث، مثل الدين الذي أقرّ به في حال صحته، لا فرق بينهما، إذا كان عقله ثابتا عليه، لأنّا قد بينا أنّ إقرار العقلاء الغير المولى عليهم، جائز على نفوسهم، و الدليل على ذلك قوله تعالى مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِها أَوْ دَيْنٍ [1] من غير فصل، لأنّ الأصل تساويهما في الاستيفاء من حيث تساويا في الاستحقاق، فعلى من ادّعى تقديم أحدهما على الآخر الدليل.


[1] النساء: 11 و 12.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 506
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست