responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 501

و كان ماله معلوم المقدار، يكون البيع باطلا بلا خلاف، و إن كان الجزء هو السبع في الوصية فحسب، و لا نعديه إلى غيرها بغير خلاف.

و إذا قال: له عليّ ألف و درهم، لزمه درهم، و يرجع في تفسير الألف إليه، لأنّها مبهمة، و الأصل براءة الذمة، و قوله: «و درهم»، زيادة معطوفة على الألف، و ليست بتفسير لها، لأنّ المفسّر لا يكون بواو العطف، و كذا الحكم لو قال: ألف و درهمان، فأمّا إذا قال: ألف و ثلاثة دراهم، أو ألف و خمسون درهما، و ما أشبه ذلك، فالظاهر أنّ الكل دراهم، لأنّ ما بعده تفسير له.

و إذا قال: له عليّ عشرة إلا درهما، كان إقرارا بتسعة، فإن قال: إلا درهم، بالرفع كان إقرارا بعشرة، لأنّ المعنى غير درهم.

و إن قال: ماله عليّ عشرة إلا درهما، لم يكن مقرا بشيء، لأنّ المعنى ماله على تسعة.

و لو قال: ماله عليّ عشرة إلا درهم، كان إقرارا بدرهم، لأنّ رفعه بالبدل من العشرة، فكأنه قال: ماله عليّ إلا درهم.

و إذا قال: له عليّ عشرة إلا ثلاثة، إلا درهما، كان إقرارا بثمانية، لأنّ المراد إلا ثلاثة لا يجب، إلا درهما من الثلاثة يجب، لأنّ الاستثناء من الإيجاب نفي، و من النفي إيجاب، و استثناء الدرهم يرجع إلى ما يليه فقط، إذا لم يكن بواو العطف، و لا يجوز أن يرجع إلى جميع ما تقدّم لسقوط الفائدة.

إذا قال: ماله عندي عشرون إلا خمسة، فأنت تريد مالك إلا خمسة.

و تقول، لك عليّ عشرة إلا خمسة ما خلا درهما، فالذي له ستة.

و كل استثناء ممّا يليه فالأوّل حطّ، و الثاني زيادة، و كذلك جميع العدد، فالدرهم مستثنى من الخمسة، فصار المستثنى أربعة، هذه المسائل ذكرها ابن البراج في أصوله [1].


[1] .. أصوله لو كان موجودا فهو من المخطوطات.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 501
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست