responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 500

و إذا قال له عليّ مال عظيم أو جليل، أو نفيس، أو خطير، لم يقدر ذلك بشيء، و يرجع في تفسيره إلى المقر، و يقبل تفسيره بالقليل و الكثير، لأنّه لا دليل على مقدر معيّن، و الأصل براءة الذمة، و ما يقر به مقطوع عليه، فوجب الرجوع إليه، و يحتمل أن يكون أراد، عظيم عند اللّه تعالى من جهة المظلمة، و أنّه جليل نفيس عند الضرورة إليه، و إن كان قليل المقدار، و إذا احتمل ذلك وجب أن يرجع إلى تفسيره، لأنّ الأصل براءة الذمة، و لا نعلّق عليها شيئا محتملا. و يحتج على المخالف بما روي من قوله (عليه السلام): «لا يحل مال امرء مسلم الا بطيب نفس منه» [1] لأنّه يقتضي أن لا يؤخذ منه أكثر ممّا أقرّ به.

و إذا قال له عليّ مال كثير، كان إقرارا بثمانين، لما رواه أصحابنا [2] و أجمعوا عليه. و روي في تفسير قوله تعالى «لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللّهُ فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ» [3] أنّها كانت ثمانين موطنا [4].

و الأولى عندي أنّه يرجع في التفسير إليه، لأنّ هذا قول مبهم محتمل، و لا تعلّق على الذمم شيئا بأمر محتمل، و انّما ورد في أخبار أصحابنا، و أجمعوا عليه في النذر فحسب، و لم يذهب أحد منهم إلى تعديته إلى الإقرار و الوصية، سوى شيخنا أبي جعفر (رحمه الله) في فروع المخالفين في المبسوط [5]، و مسائل خلافه [6]، و القياس عندنا باطل، فمن عدّاه إلى غير النذر الذي ورد فيه، يحتاج إلى دليل.

ثم لا خلاف بين أصحابنا بل بين المسلمين، أنّه إذا باع دارا بمال كثير، يكون البيع باطلا، لأنّ الثمن مجهول المقدار، فلو كان الشارع قد جعل حدّ الكثير ثمانين في كلّ شيء، لما كان البيع باطلا، و كذلك إذا باع الدار بجزء من ماله،


[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب القصاص، ح 3، و فيه: لا يحل دم امرء مسلم و لا ماله إلا بطيبة نفسه و في المستدرك: الباب 1 من أبواب الغصب ح 6: المسلم أخو المسلم لا يحل ماله الا بطيب نفس منه.

[2] الوسائل: الباب 3 من أبواب النذر و العهد.

[3] التوبة: 25.

[4] الوسائل: الباب 3 من أبواب النذر و العهد.

[5] المبسوط: ج 3، كتاب الإقرار،(ص)6.

[6] الخلاف: كتاب الإقرار، المسألة 1.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 500
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست