responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 5

قال محمد بن إدريس مصنّف هذا الكتاب: إن كان النذر غير صحيح، فما يجب عليه صرفه في وجوه البر، و إن كان النذر صحيحا فيوجهه إلى الجهة [1] المنذور فيها، لا يجزيه غيره.

ثمّ قال الذاهب الأوّل الذي حكينا كلامه: إلا أن يخاف من الشناعة لتركه الوفاء بالنذر، فيصرفه إليهم تقية.

و الذي اعتمده و أعمل عليه، صحة هذا النذر، و وجوب الإتيان به، لأنّه إمّا مندوب إليه، أو مباح، و النذر في المباح يجب الوفاء به، و كذلك المندوب إليه و لا مانع يمنع منه.

و من آجر نفسه لينوب عن غيره في المرابطة، فإن كان في حال انقباض يد الإمام العادل، قال بعض أصحابنا: لا يلزمه الوفاء به، و يردّ عليه ما أخذه منه، فإن لم يجده فعلى ورثته، و إن لم يكن له ورثة، لزمه الوفاء به، ذكر ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته [2].

و الذي يقوى عندي، و تقتضيه الأدلة، لزوم الإجارة في الحالين معا، غير أنّه لا يجاهد العدو إلا على ما قلناه من الدفاع عن النفس و الإسلام، لأنّ عندنا بغير خلاف أنّه إذا نذر المرابطة في حال استتار الإمام، وجب عليه الوفاء به، غير أنّه لا يجاهد العدو إلا على ما قلناه، و قد قدّمنا [3] ذلك. فإن كان في حال ظهور الإمام، لزمه الوفاء به، على كلّ حال.

و من لا يمكنه المرابطة بنفسه، فرابطة دابة، أو أعان المرابطين بشيء من ماله، كان فيه الثواب.


[1] ج: في الجهة.

[2] النهاية: كتاب الجهاد، إلا أنّ في المصدر: «و من أخذ من إنسان».

[3] ل: قد بيّنا.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 5
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست