اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 6
باب في ذكر أصناف الكفار و من يجب قتالهم منهم و كيفية القتال
الكفار على ثلاثة أضرب، أهل كتاب و هم اليهود و النّصارى، فهؤلاء يجوز إقرارهم على دينهم ببذل الجزية. و من له شبهة كتاب فهم المجوس [1]، فحكمهم حكم أهل الكتاب، يقرون أيضا على دينهم ببذل الجزية. و من لا كتاب له و لا شبهة كتاب، و هم من عدا هؤلاء الثلاثة الأصناف، من عباد الأصنام، و الأوثان، و الكواكب، و غيرهم فلا يقرون على دينهم ببذل الجزية.
و متى امتنع أهل الكتاب، و من له شبهة كتاب، من بذل الجزية، كان حكمهم حكم غيرهم من الكفّار، في وجوب قتالهم، و سبي ذراريهم، و نسائهم، و أخذ أموالهم و تكون فيئا.
و ينبغي للإمام أن يبدأ بقتال من يليه من الكفار، الأقرب فالأقرب، و الأولى أن يشحن كلّ طرف من أطراف بلاد الإسلام بقوم يكونون أكفاء لمن يليهم من الكفّار، و يولّي عليهم أميرا عاقلا دينا خيّرا شجاعا يقدم في موضع الإقدام، و يتأنى في موضع التّأني.
و لا يجوز قتال أحد من الكفار إلا بعد دعائهم إلى الإسلام، و إظهار الشهادتين، و الإقرار بالتوحيد، و العدل، و التزام جميع شرائع الإسلام، فمتى دعوا إلى ذلك، و لم يجيبوا حلّ قتالهم، و متى لم يدعوا لم يجز قتالهم.
و الداعي ينبغي أن يكون الإمام أو من يأمره الإمام.
و لا يجوز قتال النساء، فإن قاتلن المسلمين، و عاون أزواجهن، و رجالهن، أمسك عنهن، فإن اضطر إلى قتلهن جاز حينئذ قتلهن، و لم يكن به بأس.
و شرائط الذّمة، الامتناع من مجاهرة المسلمين، بأكل لحم الخنزير، و شرب