responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 488

و الأروش و الديات و المقدرات ببني آدم، يحتاج إلى دليل قاطع للعذر، و لا يرجع في مثل ذلك إلى أخبار الآحاد، لأنّه قد روي في بعض الأخبار، أنّ في عين البهيمة ربع قيمتها [1].

و قال شيخنا أبو جعفر في مسائل خلافه: نصف قيمتها [2]، و ربع قيمتها ذكره في نهايته [3]، و اختار في مبسوطة [4] ما ذهبنا إليه، و رجع عمّا ذكره في الكتابين المشار إليهما، و هو الصحيح الذي تقتضيه أصول المذهب، لأنّه جنى على مال، فنقص بجنايته، فيجب عليه أرش ما نقص، من غير زيادة و لا نقصان.

إذا غصب عبدا قيمته ألف، فخصاه، فبلغ ألفين، ردّه و قيمة الخصيتين، لأنّه ضمان مقدّر، و قيمتهما قيمة العبد.

المقبوض عن بيع فاسد: لا يملك بالبيع الفاسد شيء، و لا ينتقل به الملك بالعقد، فإذا وقع القبض لم يملك به أيضا، لأنّه لا دليل عليه، و إذا لم يملك به كان مضمونا، فإن كان المبيع قائما ردّه، و إن كان تالفا ردّ بدله، إن كان له مثل، و إلا قيمته، لأنّ البائع دخل على أن يسلّم له الثمن المسمّى في مقابلة ملكه، فإذا لم يسلّم له المسمّى، اقتضى الرجوع إلى عين ماله، فإذا ثبت هذا كلّه فالكلام في الأجرة و الزيادة في العين.

فأمّا الأجرة، فإن كان لها منافع تستباح بالإجارة، كالعقار و الثياب و الحيوان، فعليه اجرة المثل مدة بقائها عنده، فأمّا الكلام في الزيادة كالسمن، و تعليم القرآن، و الصنعة، فهل يضمن ذلك أم لا؟ فالصحيح أنّه يضمنها.

و من غصب جارية حاملا ضمنها و جملها.

إذا غصب جارية فوطأها الغاصب، فإنّ جملة الأمر و عقد الباب أنّه، إذا زنى الرجل بامرأة فلا يخلو إمّا أن تكون جارية لغيره، أو حرّة، فإن كانت جارية


[1] الوسائل: الباب 47 من أبواب ديات الأعضاء.

[2] الخلاف: كتاب الغصب، المسألة 4.

[3] النهاية: كتاب الديات، باب الجنايات على الحيوان، و العبارة هكذا: و في عين البهيمة إذا فقئت ربع قيمتها على ما جاءت به الآثار.

[4] المبسوط: ج 3، كتاب الغصب،(ص)62.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 488
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست