responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 489

للغير، فلا يخلو أن تكون ثيبا أو بكرا، فإن كانت ثيبا فلا يخلو إمّا أن تكون مكرهة أو مطاوعة.

فإن كانت مطاوعة فلا شيء لسيّدها على الزاني، لأنّ الرسول (عليه السلام) نهى عن مهر البغي [1].

و إن كانت مكرهة فيجب على الزاني لسيّدها مهر أمثالها، و ذهب بعض أصحابنا إلى أنّ عليه نصف عشر ثمنها، و الأول هو الصحيح، لأنّ ذلك ورد في من اشترى جارية و وطأها و كانت حاملا، و أراد ردّها على بائعها، فإنّه يردّ نصف عشر ثمنها [2]، و لا يقاس غير ذلك عليه.

فأمّا إن كانت بكرا، فلا يخلو إمّا أن تطاوع، أو تغصب و تكره على الفعال، فإن كانت مكرهة فعليه مهر أمثالها، و عليه ما نقص من قيمتها قبل افتضاضها، يجمع ما بين الشيئين بين المهر و ما نقص من القيمة من الأرش، لأنها غير بغي.

و إن كانت مطاوعة فلا يلزم المهر، بل يجب عليه ما نقص من قيمتها من الأرش، و المهر لا يلزم لأنّها هاهنا بغي، و الرسول (عليه السلام) نهى عن مهر البغي.

فأمّا إن كانت المزني بها حرة، فإن كانت ثيبا، و كانت مطاوعة عاقلة، فلا شيء لها على الزاني بها، و إن كانت مكرهة، فيجب عليه مهر أمثالها، لأنّها غير بغي.

و إن كانت بكرا و كانت مطاوعة فلا شيء لها، و إن كانت مكرهة فلها مهر نسائها فحسب.

إذا غصب خفين قيمتهما عشرة، فتلف أحدهما، و كانت قيمة الباقي ثلاثة، ردّه، و قيمة التالف خمسة، و ما نقص بالتفرقة و هو درهمان، فيرد الباقي و معه سبعة، لأنّ التفرقة جناية منه، فيلزمه ما نقص بها.

إذا غصب دارا أو دابة، سكنها أو لم يسكنها، ركبها أو لم يركبها، و مضت


[1] من لا يحضره الفقيه: ج 4، الباب 1 ذكر جمل من مناهي النبيّ (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم).

[2] الوسائل: الباب 5 من أبواب أحكام العيوب، ح 7 و 8 و 9.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 489
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست