responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 487

فإن كان استعمالها مباحا كحلي النساء، و حلي الرجال، مثل الخواتيم، و المنطقة، و كان وزنها مائة، و قيمتها لأجل الصنعة مائة و عشرين، فإذا كان غالب نقد البلد من غير جنسها، قوّمت به، لأنّه لا ربا فيه، و إن كان غالب نقد البلد من جنسها، مثل أن كانت ذهبا و غالب نقده ذهب، قيل: فيه قولان، أحدهما تقوّم بغير جنسها، ليسلم من الربا، و القول الآخر، و هو الصحيح، أنّه لا يجوز [1]، لأنّ الوزن بحذاء الوزن، و الفضل في مقابلة الصنعة، لأنّ للصنعة قيمة غير أصل العين، بدليل أنّه يصحّ الاستيجار على تحصيلها، و لأنّه لو كسره إنسان، فعادت قيمته إلى مائة، كان عليه أرش النقص فثبت بذلك أنّ الصنعة لها قيمة في المتلفات، و إن لم يكن لها قيمة في المعاوضات.

و إن كان استعمالها حراما، و هي آنية الذهب و الفضة، قيل: فيه قولان، أحدهما اتّخاذها مباح، و المحرم الاستعمال، و الثاني محظور، لأنّها إنّما تتخذ للاستعمال، فمن قال اتّخاذها حرام، و هو الصحيح، قال: تسقط الصنعة، و كانت كالتي لا صنعة فيها، و قد مضى حكمها.

فأمّا الحيوان فهو على ضربين، آدمي و غير آدمي فأمّا غير الآدمي فهو كالثياب و الخشب [2] و ما لا مثل له، فإن أتلفها فكمال القيمة، و إن جنى عليها فقيمة ما نقص تقوّم بعد الاندمال، فيكون عليه ما بين قيمته صحيحا قبل الاندمال، و جريحا بعد الاندمال، فهو كالثياب سواء، و إنّما يختلفان من وجه واحد، و هو أنّ الجناية على الثياب لا تسري إلى باقية و الجناية على البهيمة تسري إلى نفسها، و لا تختلف باختلاف المالكين، و لا باختلاف المملوك أو المالك، فعلى هذا التحرير سواء كانت البهيمة للقاضي، أو لغير القاضي.

و هذا الذي يقوى في نفسي، لأنّ إلحاق أحكام البهائم في الجنايات


[1] ج: يجوز. و هو الظاهر كما يشهد به التعليل.

[2] ج: كالثياب.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 487
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست