responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 486

و من غصب عبدا فأبق، أو بعيرا فشرد، فعليه قيمة ذلك، فإذا أخذها صاحب العبد أو البعير ملكها بلا خلاف، و لا يملك الغاصب العبد، فإن عاد انفسخ الملك عن القيمة، و وجب ردّها، و أخذ العبد، لأنّ أخذ القيمة إنّما كان لتعذّر العبد و الحيلولة بين مالكه و بينه، و لم تكن عوضا عنه على وجه البيع، لأنّا قد بيّنا أنّ ملك القيمة يتعجل هاهنا، و ملك القيمة بدلا عن العين الفائتة بالإباق لا يصحّ على وجه البيع، لأنّ ذلك يكون فاسدا عندنا على ما قدّمناه، و عند المخالف أيضا، و عند بعض المخالفين، يكون البيع موقوفا فإن عاد العبد تسلّمه المشتري، و إن لم يعد ردّ البائع الثمن، و لما ملكت القيمة هاهنا، و العبد أبق، و لم يجز الرجوع بها مع تعذر الوصول إلى العبد، ثبت أنّ ذلك ليس على وجه البيع.

إذا غصب طعاما أو تمرا، فسوّس، كان عليه أرش ما نقص، و لا يجب عليه المثل، لأنّه لا مثل لما نقص، فكان الضمان بالأرش.

إذا غصب ما لا مثل له فلا يخلو من أحد أمرين، إمّا أن يكون من جنس الأثمان، أو من غير جنسها.

فإن كان من غير جنسها كالثياب و الخشب و العقار، و نحو ذلك، من الأواني، فكل هذا و ما في معناه مضمون بالقيمة، فإذا ثبت أنّه مضمون بالقيمة، فإذا تلف كان عليه قيمته، فإن تراخى وقت القبض، لم يكن له إلا القيمة التي ثبتت في ذمته حين التلف، و إن جنى على هذا جناية، فأتلف البعض، مثل خرق الثوب، أو كسر الآنية على وجه ينتفع بهما فيما بعد، فعليه ما نقص، فهو أرش ما بين قيمته صحيحا و معيبا، لا شيء له غيره.

فإن كان من جنس الأثمان، لم يخل من أحد أمرين، إمّا أن يكون فيه صنعة، أو لا صنعة فيه، فإن كان ممّا لا صنعة فيه، فله مثله و أرش النقص، سواء كان من جنسه أو لا من جنسه، لأنّ هذا ليس ببيع حتى يقال انّه ربا، فإن كان فيها صنعة، فامّا أن يكون استعمالها مباحا، أو محظورا.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست