responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 464

و من آجر غيره أرضا ليزرع فيها شيئا مخصوصا لم يجز له أن يزرع فيها غيره، لقوله (عليه السلام). «المؤمنون عند شروطهم» و إذا آجرها للزراعة من غير تعيين لما يزرع، كان له أن يزرع ما شاء، و إذا آجرها على أن يزرع و يغرس، و لم يعيّن مقدار كلّ واحد منهما، لم تصحّ الإجارة، لأنّ ذلك مجهول، و الضرر فيه مختلف.

و إذا اختلف المؤجر و المستأجر في قدر الأجرة، فالقول قول المستأجر، لأنّه المدّعى عليه، زيادة غير متفق عليها، و المؤجر المدّعي، فعليه البيّنة، لأنّ الرسول (عليه السلام) قال: «على المدّعي البيّنة و على المدّعى عليه اليمين».

و قال شيخنا في مسائل الخلاف، في كتاب المزارعة: إذا اختلف المكري و المكتري في قدر المنفعة، أو قدر الأجرة، فالذي يليق بمذهبنا، أن يستعمل فيه القرعة، فمن خرج اسمه حلف، و حكم له به، لإجماع الفرقة على أنّ كلّ مشتبه يردّ إلى القرعة [1].

قال محمّد بن إدريس: و أي اشتباه في هذا، انّما هو مدّعي و مدّعى عليه، و هذا فقه سهل، و ليس هو من القرعة بسبيل.

و الملك إذا كان بين اثنين مشتركا و ما زاد عليهما، لم يكن لأحدهما ان ينفرد بالأجرة و الإجارة، دون صاحبه، بل يتفقان على الإجارة، فإن تشاحا تناوبا بمقدار من الزمان.

و إذا استأجر ملكا و سكن بعضه، جاز أن يسكن الباقي غيره بأكثر مال الإجارة، و لا يؤجر بمثل ما قد استأجر، اللّهم إلا أن يكون أحدث فيه، حدثا، فإن فعل ذلك جاز له أن يؤجرها بما شاء هكذا ذكره شيخنا في نهايته [2].

و الذي تقتضيه الأدلة، و أصول المذهب، أنّه لا بأس أن يسكن البعض و يكري البعض بما شاء، سواء أكراه بمثل ما استأجره، أو أقل، أو أكثر، مع اختلاف الجنس، أو مع اتفاقه، أحدث فيها، أو لم يحدث، لأنّ المنافع مستحقة، و مال من أمواله، فله أن يستوفيها بنفسه و بغيره، لأنّ الإنسان مسلّط على


[1] الخلاف: كتاب المزارعة: المسألة 10، إلا أنّ العبارة متقطعة.

[2] النهاية: كتاب التجارة، باب الإجارات.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست