responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 463

وقته، أو في ضرب الدابة، ضمن الهلاك أو النقص، و يلزمه أجرة الزائد على الشرط، بدليل الإجماع من أهل البيت (عليهم السلام) على ذلك، و لأنّه لا خلاف في براءة ذمّته، إذا أدّى ذلك، و ليس على براءتها إذا لم يؤدّه دليل، و لو ردّ الدابة إلى المكان الذي اتفقا عليه بعد التعدّي بتجاوزه، لم يزل الضمان، بدليل الإجماع الماضي ذكره، و أيضا فقد ثبت الضمان بلا خلاف، فمن ادّعى زواله بالرد إلى ذلك المكان، فعليه الدلالة.

و الأجير ضامن لتلف ما استؤجر فيه أو نقصانه، إذا كان ذلك بتفريطه أو نقصان من صنعته.

و كلّ من أعطى شيئا و استؤجر على إصلاحه، فأفسده، كان ضامنا، سواء كان ختانا، أو حجّاما، أو بيطارا، أو نجّارا، أو غير ذلك، و سواء كان مشتركا، و هو المستأجر على عمل في الذمة، أو منفردا، و هو المستأجر للعمل مدّة معلومة، لأنه يختص عمله فيها لمن استأجره، لقوله (عليه السلام): «على اليد ما أخذت حتّى تؤديه» [1] لأنّه يقتضي ضمان الصنّاع على كلّ حال، إلا ما خصّه الدليل ممّا ثبت أنّهم غلبوا عليه، و لم يكن بخيانتهم.

و أجر الكيّال، و وزّان الأمتعة، على البائع، لأنّ عليه تسليم ما باعه معلوم المقدار، و اجرة وزان الأثمان، و ناقدها، على المشتري، لأنّه عليه تسليم الثمن معلوم الوزن و الجودة، على ما قدّمناه فيما مضى و حررناه.

و أجر رد الضالة على حسب ما يبذله، مالكها، فإن لم يعيّن شيئا، بل قال:

من ردّ ضالتي فله جعالتها، كان أجر ردّ العبد أو الأمة أو البعير في المصر، عشرة دراهم فضة، و خارج المصر أربعين درهما، و ما عدا ذلك يرجع فيه إلى عادة القوم و عرفهم، على ما أسلفنا القول فيه.


[1] مستدرك الوسائل: الباب 1 من أبواب العصب، ح 4 و 5.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 463
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست