responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 435

و الإنسان مخيّر في قبول الوديعة و الامتناع من ذلك، و هو أولى ما لم يكن فيه ضرر على المودع.

و يجب عليه حفظها بعد القبول لها كما يحفظ ماله.

و هي أمانة لا يلزم ضمانها إلا بالتعدّي، فإن شرط صاحبها ضمانها كان الشرط باطلا، لأنّه شرط يخالف الكتاب و السنة، فإن تصرّف فيها، أو في شيء منها، ضمنها، و كذا إن فكّ ختمها، أو فتح قفلها أو حلّ شدها، أو نقلها من حرز إلى ما هو دونه، كان متعدّيا، و يلزمه الضمان، و كذا إن لم يكن هناك ضرورة من خوف نهب، أو غرق، أو غيرهما، فسافر بها، أو أودعها أمينا آخر، و صاحبها حاضر، أو خالف مرسوم صاحبها في كيفيّة حفظها، و كذا لو أقرّ بها لظالم يريد أخذها من دون أن يخاف الضرر من القتل أو الضرب، أو سلّمها إليه بيده، أو بأمره، و إن خاف ذلك على قول بعض أصحابنا.

و الأولى و الأصح و الأظهر، أنّه متى خاف الضرر، و نزوله به، فلا يكون ضامنا بخروجها من يده، و إعطائه الظالم إيّاها على سائر الأحوال، فإن قنع الظالم منه بيمينه، فله أن يحلف و يورّي في ذلك، و لا يجوز له تسليم الوديعة إلى الظالم عند هذه الحال، فإن سلّمها و ترك اليمين، كان ضامنا، و لا ضمان عليه إن هجم الظالم فأخذها قهرا.

و لو تعدّى المودّع، ثمّ أزال التعدّي، مثل أن يردها إلى الحرز بعد إخراجها منه، لم يزل الضمان، لأنه كان لازما له قبل الرد، و من ادّعى سقوطه عنه، فعليه الدلالة، و لو أبرأه صاحبها من الضمان بعد التعدّي، و قال: قد جعلتها وديعة عندك من الآن، بريء لأنّ ذلك حقّ له، فله التصرف فيه بالإبراء و الإسقاط، و يزول الضمان بردها إلى صاحبها أو وكيله، سواء أودعه إيّاها مرّة أخرى أم لا، بلا خلاف.

و إذا علم المودع أنّ المودع لا يملك الوديعة لم يجز ردّها عليه مع الاختيار،

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 435
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست