responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 434

بقلعها على أن يضمن له أرش النقصان، لأنّها موضوعة على حائط نفسه، فأحد الطرفين على أحدهما، و الطرف الآخر على الآخر، فلو أجبرناه على القلع على هذا الوجه، كان ذلك إجبارا على قلع جذوعه من ملكه، و ليس كذلك الغراس، لأنّها في ملك غيره.

إذا أذن له في غرس شجرة في أرضه، فغرسها ثم قلعها، فهل يعيد أخرى أم لا؟ الصحيح أنّه ليس له الإعادة إلا بإذن مجدّد، و كذلك إذا أعاره حائطا، فوضع عليه جذوعا، ثم انكسر الجذع، فليس له اعادة غيره، إلا بإذن مجدّد [1].

إذا كان لإنسان حبوب، فحملها السيل إلى أرض رجل، فنبتت فيها، كان ذلك الزرع لصاحب الحب، لأنّه عين ماله، كما نقول فيمن غصب حبا، فزرعه، أو بيضا فحضنها عنده، و فرخت، فانّ الزرع و الفراخ للمغصوب منه، لأنّهما عين ماله، إذا ثبت هذا فليس عليه أجرة الأرض، لأنّها حصلت فيها بغير صنع منه، و لصاحب الأرض مطالبة صاحب الحبّ بقلعه من غير أرش، لأنّه لم يأذن له في ذلك، كما نقول في شجرة إذا تشعبت أغصانها، و دخلت في ملك لغيره، فانّ لصاحب الملك أن يجبره على قلعها، إذا لم يمكن تحويلها من غير قلع.

و لا يجوز إجارة العارية لأنّه لا يملك منافعها بعقد الإجارة [2] و كذلك لا يجوز له إعارتها، لأنّه أذن له في الانتفاع بها على وجه مخصوص، و كذلك إذا قدم له طعام ليأكله، فله أن يأكل، و لا يجوز له أن يلقم غيره، و لا أن يزل منه معه، لأنّه لم يؤذن له في ذلك، يقال: أزلّ فلان لفلان زلّة، إذا جعل له نصيبا من طعامه.

باب الوديعة

الوديعة مشتقة من ودع يدع، إذا استقرّ و سكن، و الوديعة عقد جائز من الطرفين، من جهة المودع متى شاء أن يستردها فعل، و من جهة المودع متى شاء أن يردها فعل.


[1] ج: مجدّد إذا لم تكن المدة معينة

[2] ل: بعقد العارية.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 434
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست