responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 415

و القول الثاني، أنّ الربح كلّه للغاصب، لا حقّ لرب المال فيه، لأنّه إن كان قد اشترى بعين المال، فالشراء باطل بغير خلاف، و إن كان الشراء في الذمة، ملك المشتري المبيع، و كان الثمن في ذمته بغير خلاف، فإذا دفع مال غيره، فقد قضى دين نفسه بمال غيره، فكان عليه ضمان المال فقط، و المبيع ملكه، حلال له، طلق، فإذا اتّجر فيه، و ربح، كان متصرّفا في مال نفسه، فلهذا كان الربح له، دون غيره، و لا يكون ذريعة إلى أخذ الأموال، لأنّ حسم ذلك بالخوف من اللّه تعالى، و الحذر ممّا يرتكبه من المعصية و يحذره من الإثم، و هذا القول هو الصحيح الذي تقتضيه الأدلّة و أصول المذهب.

إذا قال: خذه قراضا، و الربح بيننا، فالقراض صحيح، لأنّ قوله بيننا، معناه بيننا نصفين، كرجل قال: هذه الدار بيننا، أو بيني و بينك، كان إقرارا بأنّها بينهما نصفين، و جملته أنّ هاهنا ثلاثة عقود، عقد يقتضي أنّ الربح كلّه لمن أخذ المال، و هو القرض، و عقد يقتضي أنّ الربح كلّه لربّ المال و هو البضاعة، و هو أن يقول له: خذ هذا المال، و اتّجر به، و الربح كلّه لي، و عقد يقتضي أنّ الربح بينهما، و هو القراض، فإذا قال: خذه و اتّجر به، صلح لهذه الثلاثة العقود، قرض، و قراض، و بضاعة، فإذا قرن به قرينة، أخلصته إلى ما تدل القرينة عليه، فإن قال: خذه، و اتّجر به، و الربح لك، كان قرضا، فان قال:

خذه و اتّجر به، على أنّ الربح كلّه لي، كان بضاعة، فإن قال: خذه، و اتّجر به، و الربح بيننا، كان قراضا، لأنّ القرينة تدلّ عليه.

إذا اشترى العامل عبدا، و اختلف هو و ربّ المال، فقال العامل: اشتريته لنفسي، و قال ربّ المال: بل اشتريته للقراض، و بمال القراض، فالقول قول العامل مع يمينه، لأنّ العبد في يده، و ظاهر ما في يده أنّه ملكه، فلا يقبل قول غيره في إزالة ملكه عنه.

فإن اختلفا فقال ربّ المال: اشتريته لنفسك، و قال العامل: للقراض

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 415
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست