responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 414

ما يليه ربّ المال في العادة، من نشر الثوب، و طيّه، و تقليبه، على من يشتريه، و عقد البيع، و قبض الثمن، و نقده، و إحرازه في كيسه، و ختمه، و نقله إلى صندوقه، و حفظه، و نحو ذلك، ممّا جرت العادة بمثله، و إن كان ذلك شيئا لا يليه ربّ المال في العادة، مثل النداء على المتاع في الأسواق، و نقله إلى الخان، و من مكان إلى مكان، فليس على العامل أن يعمل بنفسه، بل يكتري من يتولاه فإن القراض متى وقع مطلقا من غير اشتراط شيء من هذا، وجب أن يحمل إطلاقه على ما جرت العادة، كما نقول في صفة القبض [1] و التصرّف، فإن خالف العامل، فحمل على نفسه، و تولّى من التصرّف ما لا يليه في العرف، لم يستحق الأجرة على فعله، لأنّه تطوّع بذلك، فإن خالف و استأجر أجيرا يعمل فيه ما يعمله بنفسه، كانت الأجرة من ضمانه، لأنّه أنفق المال في غير حقّه.

إذا دفع إليه ألفين منفردين، فقال له: خذهما قراضا، على أن يكون الربح من هذا الألف لي، و ربح الآخر لك، فالقراض فاسد، لأنّ موضوع القراض على أن يكون الربح لكل جزء من المال بينهما.

إذا خلط الألفين، و قال: ما رزق اللّه من فضل، كان لي ربح ألف و لك ربح ألف، كان جائزا، لأنّ الألف الذي شرط ربحها ليست متميّزة، و إنّما كانت تبطل لو كانت متميّزة، مثل المسألة الاولى، و ذلك لا يجوز.

إذا غصب رجل مالا فاتّجر به، فربح، أو كان في يده مال أمانة، أو وديعة، أو نحوهما، فتعدّى فيها، و اتجر، و ربح، فلمن يكون الربح؟ قيل: فيه قولان.

أحدهما أنّ الربح كلّه لرب المال، و لا شيء للغاصب، لأنّا لو جعلنا الربح للغاصب، كان ذلك ذريعة إلى غصب الأموال، و الخيانة في الودائع، فجعل الربح لرب المال، صيانة للأموال.


[1] ج: في القبض.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 414
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست