responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 411

ما قاوله عليه، كان له اجرة المثل، لأنّه دخل على أن يكون له المسمّى في مقابلة عمله هذا آخر كلامه (رحمه الله) في المسألة [1].

و متى اختلف الشريكان، أو المضارب و صاحب المال، في شيء من الأشياء، كانت البيّنة على المدعي و اليمين على المدّعى عليه، مثل الدّعاوي في سائر الأحكام.

و إذا اشترى المضارب المتاع، و نقد من عنده الثمن على من ضاربه، لم يلزم صاحب المال ذلك، و كان من مال المضارب، فإن ربح كان له، و إن خسر كان عليه.

و روي أنّه من أعطى مال يتيم إلى غيره، مضاربة، فان ربح كان بينهما على ما يتفقان عليه، و إن خسر كان ضمانه على من أعطى المال [2].

فالأولى أن يقال: إن كان هذا المعطي ناظرا في مال اليتيم، نظرا شرعيا، إمّا أن يكون وصيا في ذلك، أو وليا، فله أن يفعل فيه ما لليتيم الحظ فيه، و الصلاح، فعلى هذا لا يلزم الولي المعطي الخسران إن خسر المال، و هذا هو الذي تقتضيه أصول المذهب.

و ما أورده شيخنا في نهايته [3]، خبر واحد أورده إيرادا، لا اعتقادا، على ما كرّرنا ذلك.

و من كان له على غيره مال دينا، لم يجز له أن يجعله مضاربة، إلا بعد قبضه منه، على ما قدّمناه.

و قد روي أنّ من كان عنده أموال الناس مضاربة، فمات فان عيّن ما عنده أنّه لبعضهم، كان على ما عيّن في وصيّته، و ان لم يعين كان بينهم بالسوية، على ما يقتضيه رءوس الأموال [4]، أورد ذلك شيخنا في نهايته [5].

و هذا إذا حقّق و قامت البيّنة برءوس الأموال، أو تصادق أصحاب


[1] الخلاف: كتاب القراض، مسألة 4.

[2] الوسائل: الباب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة، ح 8.

[3] النهاية: كتاب التجارة، باب الشركة و المضاربة.

[4] الوسائل: الباب 13 من أحكام المضاربة.

[5] النهاية: كتاب التجارة، باب الشركة و المضاربة، آخر الباب.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 411
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست