اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 410
الأجرة في ذمّة صاحب المال، يوفيه إيّاها من أيّ أمواله أراد.
و أيضا قوله (عليه السلام): الشرط جائز بين المسلمين [1] و هذا شرط جائز، لا يمنع منه كتاب و لا سنّة و لا إجماع، لأنّ الإجماع غير حاصل على المنع منه، و كتاب اللّه تعالى خال منه، و السنة المتواترة.
و كذلك قوله (عليه السلام): المؤمنون عند شروطهم [2] و هذا اخبار بمعنى الأمر، و معناه: يجب عليهم أن يوفوا بشروطهم.
و الذي ذكره شيخنا في مبسوطة في الجزء الأوّل، في كتاب الزكاة، في فصل في مال التجارة، قال: من أعطى غيره مالا مضاربة على أن يكون الربح بينهما، فاشترى مثلا بألف سلعة فحال الحول، و هي تساوي ألفين، فانّ زكاة الألف على ربّ المال، و الربح إذا حال عليه الحول من حين الظهور، كان فيه الزكاة، على ربّ المال نصيبه، و على العامل نصيبه، إذا كان العامل مسلما، فإن كان ذميا، يلزم ربّ المال ما يصيبه، و يسقط نصيب الذمي، لأنّه ليس من أهل الزكاة، هذا على قول من أوجب الرّبح [3] من أصحابنا و هو الصحيح، فأمّا من أوجب له اجرة المثل، فزكاة الأصل و الربح، على ربّ المال، هذا آخر قول شيخنا أبي جعفر في مبسوطة [4] من غير زيادة، و لا نقصان، حكيته حرفا فحرفا.
و ذكر (رحمه الله) في الجزء الثاني من كتاب القراض، مواضع كثيرة، أنّ للعامل من الربح، ما وقع عليه الشرط.
و يحمل قول من قال و ذكر في كتابه: أن له اجرة المثل، على أنّه إذا كانت المضاربة فاسدة، فإنّ شيخنا أبا جعفر، قال في مسائل خلافه: مسألة، إذا كان القراض فاسدا استحق العامل اجرة المثل على ما يعمله، سواء كان في المال ربح أو لم يكن، ثمّ قال: دليلنا انه عمل بإذن صاحب المال، فإذا لم يصحّ له