responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 374

و المخرج منها، و له مدى جرائدها من الأرض، على ما روي [1].

و حدّ ما بين بئر المعطن إلى بئر المعطن، أربعون ذراعا، و حدّ ما بين بئر الناضح إلى بئر الناضح ستون ذراعا، و ما بين العين إلى العين خمسمائة ذراع، إذا كانت الأرض صلبة، فإن كانت رخوة- بكسر الرّاء- فألف ذراع.

قال محمّد بن إدريس: بئر المعطن هي البئر التي يستقى منها لسقي الإبل، و أصل المعطن و العطن مباركها حول المياه لتشرب [2]، قال الشاعر: «بين الحوض و العطن» فأراد أن يكون في الأرض المباح إذا حفر الإنسان فيها بئرا ليسقي إبله فحسب، و أراد غيره أن يحفر إلى جنبه بئرا اخرى ليسقي أيضا إبله، أن يكون بينه و بين بئره أربعون ذراعا، لا أقل منها، فأمّا إذا كانت البئر لسقي الزرع يستقى منها بالناضح الذي هو الجمل، و أراد غيره أن يحفر إلى جنبها بئرا ليسقي زرعه بالناضح أيضا، فيكون بينه و بينه ستون ذراعا، لا أقل من ذلك.

و الفرق بين هذه البئر و بين تلك أنّ تلك يستقى منها باليد، و لا يحتاج إلى الناضح، لقلّة ما يؤخذ منها، و هذه يؤخذ منها ماء كثير يحتاج إليها للزرع فيستقى عليها بالناضح.

و الطريق إذا تشاح عليه أهله في الأرض المباحة، و اختلفوا في سعته، فجدّه سبعة أذرع.

و إذا كان لإنسان رحى بأمر حق واجب على نهر، و النهر لغيره، و أراد صاحب النهر أن يسوق الماء في نهر آخر إلى القرية، لم يكن له ذلك إلا برضا صاحب الرحى و موافقته.

و قد ذكرنا أحكام الأرضين و أقسامها في كتاب الزكاة من كتابنا هذا، فلا وجه لإعادته.

و من أحيا أرضا كان أملك بالتصرّف فيها، إذا كان ذلك بإذن الإمام


[1] الوسائل: الباب 30 من أبواب أحكام العقود، ح 2، و في النهاية: كتاب التجارة، باب بيع المياه و المراعي ..

[2] ج: المياه.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست