responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 371

و آله من جملة ما حرّم من المزابنة، و واحدة العرايا عريّة فعيلة بمعنى مفعولة، من عراه يعروه، و يحتمل أن يكون عرى يعرى، كأنّها عريت من جملة التحريم، فعريت أي خلت و خرجت، فهي فعيلة بمعنى فاعلة، و يقال: هو عرو من هذا الأمر أي خلو منه.

قال محمّد بن إدريس: فهذا جملة ما وقفت عليه في تفسير العرايا، و أشدّه تحقيقا قول الهروي.

و يجوز للإنسان أن يبيع ثمرة بستان، و يستثني منها أرطالا معلومة، و لا مانع منه، و إن استثنى ربعه أو ثلثه أو نخلات بأعيانها جاز بلا خلاف، و هو أحوط، و إن باع ثمرة بستانه إلا نخلة لم يعينها لم يصحّ: لأنّ ذلك مجهول.

إذا قال: بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلا ما يخصّ ألفا منها صحّ، و يكون المبيع ثلاثة أرباعها، لأنّه يخصّ ألفا منها ربعها، و إن قال: بعتك هذه الثمرة بأربعة آلاف إلا ما يساوي ألفا منها بسعر اليوم لم يجز، لأنّ ما يساوي ألف درهم من الثمرة لا يدري قدره، فيكون مجهولا.

و متى اشترى الثمرة فهلكت لم يكن للمبتاع رجوع على البائع، فإن كان قد استثنى من ذلك شيئا كان له من ذلك بحسابه، من غير زيادة و لا نقصان.

و إذا مرّ الإنسان بشيء من الفواكه جاز له أن يأكل منها مقدار كفايته من غير إفساد، ما لم يمنعه صاحبها من ذلك، و لا يجوز له أن يحمل منها شيئا معه على حال إلا بإذن صاحبه، و هذا يكون إذا لم يقصد من يأكل منها الممر إليها من أول مضيّه، بل قصد المضي إلى غيرها ثمّ اجتاز بها فدخلها.

و قد روي أنّه إذا كان بين نفسين نخل أو شجر فاكهة، فقال أحدهما لصاحبه: أعطني هذا النخل بكذا و كذا رطلا، أوخذ مني أنت بذلك، فأيّ الأمرين فعل كان جائزا، أورد ذلك شيخنا أبو جعفر في نهايته [1].


[1] النهاية: كتاب التجارة، باب بيع الثمار.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 371
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست