responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 362

و متى باع الإنسان نخلا قد أبّر، كانت ثمرته للبائع، دون المبتاع، إلا أن يشترطها المبتاع، فإن شرطها في حال العقد، كانت له على ما شرط، فأمّا إن باعها قبل التأبير، فهي للمبتاع، إلا أن يشترطها البائع، و لا اعتبار عند أصحابنا بالتأبير، إلا في النخل، فأمّا ما عداه، فمتى باع الأصول و فيها ثمرة، فهي للبائع، إلا أن يشترطها المبتاع، سواء لقّحت، و أبّرت، أو لم تلقّح، لأنّ العقد ما وقع إلا على نفس الأصل، دون الثمرة، و لأنّ الأصل و الثمرة جميعا، ملك للبائع، فبالعقد انتقل الأصل إلى ملك المبتاع، و لا دليل على انتقال الثمرة، فبقيت على ما كانت في ملك البائع، و إلحاق ذلك و اعتباره بالتأبير بالنخل، قياس لا نقول به، لأنّه عندنا باطل، فليلحظ ذلك.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته: و متى باع الإنسان نخلا، قد أبرّ و لقّح، كانت ثمرته للبائع، دون المبتاع، إلا أن يشرط المبتاع الثمرة، فإن شرّط، كان له على ما شرط، و كذلك الحكم فيما عدا النخل، من شجر الفواكه [1].

قوله (رحمه الله): و كذلك الحكم فيما عدا النخل من شجر الفواكه، المراد به و مقصوده، أنّ الثمرة للبائع، كما قال ذلك في النخل، لأنّه (رحمه الله) لم يذكر في النخل إلا أنّها أعني ثمرتها، إذا أبرت و لقحت للبائع، و لم يذكر المسألة الأخرى التي تكون الثمرة للمبتاع، و هي إذا لم تؤبّر و تلقح تكون للمبتاع، إلا من حيث دليل الخطاب، و دليل الخطاب متروك، غير معمول به، عند المحققين [2] من أصحابنا إلا أن يقوم دليل غيره، و بالإجماع عرفنا أنّها إذا لم تؤبر الثمرة و باع الأصول فإن الثمرة للمبتاع في النخل، بقي المعطوف عليه في قوله (رحمه الله):

«و كذلك الحكم فيما عدا النخل من شجر الفواكه» في أن الثمرة للبائع، لأنّه ما ذكر إلا ما يختص بالبائع، و أنّها له، ثم عطف ما عد النخل على النخل، بعد


[1] النهاية: كتاب التجارة، باب بيع الثمار.

[2] ج: المحصّلين.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 362
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست