اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 361
فالأولى أن يقال لا بأس بذلك، فإن قيل: هذا غرر، قلنا الشيء المنضم إلى العقد، يخرجه من كونه غررا.
و الذي اعتمده، و أعمل عليه و أفتي به، أنّه لا يصح بيعها قبل أن تطلع و معها شيء آخر، لأنّ البيع حكم شرعي، يحتاج في إثباته إلى دليل شرعي، و لا دليل على ذلك، و لو لا الإجماع المنعقد على صحة بيعها إذا أطلعت سنتين، لما جاز ذلك، و إلحاق غيره به قياس، لا نقول به، و لو ساغ ذلك، لساغ أن يباع ما تحمل الناقة و معه شيء آخر.
فأمّا إذا كان البيع بعد بدوّ الصلاح، فإنّه جائز على سائر الأحوال، و جميع الأقوال.
و بدو الصلاح يختلف بحسب اختلاف الثمار، فان كانت ثمرة النخل و كانت مما تحمر، أو تسود، أو تصفر، فبدو الصلاح فيها ذلك، و ان كانت بخلاف ذلك، فحين يتموه فيها الماء الحلو، و يصفو لونها، و لا يعتبر التلون، و التموّه، و الحلاوة، عند أصحابنا، إلّا في ثمرة النخل خاصة، و إن كانت الثمرة ممّا يتورّد، فبدو صلاحها، أن ينتثر الورد و ينعقد، و في الكرم أن ينعقد الحصرم، و إن كانت غير ذلك، فحين يخلق و يشاهد.
و قال بعض المخالفين إن كان مثل القثاء و الخيار الذي لا يتغيّر طعمه، و لا لونه، فبدو صلاحه أن يتناهى عظم بعضه، و قد قلنا أنّ أصحابنا لم يعتبروا بدو الصلاح، إلا فيما اعتبروه من النخل، و الكرم، و انتثار الورد في الذي يتورّد.
و لا اعتبار بطلوع الثريا في بدو الصلاح، على ما روي في بعض الأخبار [1]، و هو قول بعض المخالفين.
و إن كان في بستان واحد ثمار مختلفة، و بدا صلاح بعضها، جاز بيع الجميع، سواء كان من جنسه، أو من غير جنسه.
[1] و هو المروي عن ابن عمر على ما أورده في كتاب الخلاف: كتاب البيوع، ذيل المسألة 143.
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي الجزء : 2 صفحة : 361