responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 358

بالدّمام، بكسر الدال، و هو الكلكون، و قال أيضا: إذا اشترى العبد، أو الجارية فوجدهما ابخرين، لم يثبت في جميع ذلك للمشتري الخيار [1].

و قال محمد بن إدريس: الذي يقتضيه مذهبنا، إثبات الخيار للمشتري، في جميع هذه المسائل، لأنّ هذا تدليس و غرر، و الرسول (عليه السلام) نهى عن الغرر [2].

إذا اشترى الإنسان عبدا، أو أمة فوجدهما زانيين، لم يكن له الخيار.

و كذلك إذا بان العبد غير مختون، فلا خيار لمشتريه، في ردّه، و إثبات ذلك عيبا يحتاج إلى دليل.

و كذلك إذا وجد الجارية تحسن الغناء، فلا خيار له.

باب بيع الثمار

إذا باع الإنسان ثمرة منفردة عن الأصل، مثل ثمرة النخل، و الكرم، و سائر الفواكه، فلا يخلو من أحد أمرين، امّا أن يكون قبل بدو الصلاح، أو بعده، فإن كان قبل بدو الصلاح، فلا يخلو البيع من أحد أمرين، إمّا ان يكون سنتين فصاعدا، أو سنة واحدة، فإن كان سنتين فصاعدا، فإنّه يجوز عندنا معشر الإمامية القائلين بمذهب أهل البيت (عليهم السلام)، و إن كان سنة واحدة، فلا يخلو البيع من ثلاثة أقسام، إمّا أن يبيع بشرط القطع، أو مطلقا أو بشرط التبقية، فإن باع بشرط القطع في الحال، جاز إجماعا، و إن باع بشرط التبقية أو باع مطلقا، فقد اختلف أصحابنا في ذلك، لاختلاف أخبارهم و أحاديثهم عن أئمتهم (عليهم السلام) [3]، فذهب قوم إلى أن البيع صحيح، غير أنّه مكروه، و ذهب آخرون منهم إلى أنّ البيع غير صحيح، و ذهب آخرون منهم إلى أنّه مراعى، و إن كان جائزا [4]، إلا أنّه متى خاست الثمرة المبتاعة سنة واحدة قبل بدوّ


[1] الخلاف: كتاب البيوع، المسألة 183.

[2] عوالي اللئالى: ج 2،(ص)248، ح 17.

[3] الوسائل: الباب 1 من أبواب بيع الثمار.

[4] ج: كان مكروها.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 358
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست