responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 359

صلاحها، فللبائع ما أغلت، دون ما انعقد عليه البيع من الثمن.

و الذي يقوى في نفسي الأوّل، و هو مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي (رحمه الله) في استبصاره [1] و تهذيبه [2]، و مذهب شيخنا المفيد في مقنعته [3]، و الثاني خيرة شيخنا أبي جعفر في نهايته [4]، إلا أنّه رجع عنه في استبصاره، كما حكيناه عنه، لمّا جمع بين الأخبار، و نقدها، و توسط بينها، و الثالث مذهب سلار، و من قال بقوله.

و الذي يدلّ على صحة ما اخترناه، قوله تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» و هذا بيع، فمن منع منه، يحتاج إلى دليل، فإن قيل هذا غرر، و الرسول (عليه السلام) نهى عن الغرر، قلنا: معاذ اللّه أن يكون غررا، بل هذا بيع عين مرئية مملوكة، يصح الانتفاع بها، أو يؤول إلى الانتفاع، و قوله تعالى إِلّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ [5] و هذه تجارة عن تراض، و الأخبار في ذلك كثيرة جدا [6]، و ربما بلغت حدّ التواتر، و ما روي بخلاف ذلك، يحمل على الكراهة، لئلا تتناقض الأدلة.

و الذي يبطل اختيار سلار و من اختار سلار قوله قول اللّه سبحانه «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» فأمر اللّه تعالى بالوفاء بالعقود، و الأمر في عرف الشريعة يقتضي الوجوب، و من راعى ما راعى سلار ما و في بالعقود و لا امتثل الأمر.

فأمّا بيع ثمرة النخل و غيره سنة واحدة، من قبل أن يخلق فيها شيء من الطّلع، و لا ظهر، فلا يجوز عندنا إجماعا، و كذلك عند المخالف، و كذلك لا يجوز بيعها قبل أن تطلع سنتين، بغير خلاف بيننا و بين المخالفين، و انّما يجوز عندنا خاصة، بيعها إذا اطلعت قبل بدو الصلاح سنتين، و عند المخالفين لمذهب أهل


[1] الإستبصار: ج 3، باب متى يجوز بيع الثمار من كتاب البيوع،(ص)88.

[2] التهذيب: ج 7، باب بيع الثمار،(ص)88.

[3] المقنعة: أبواب المكاسب، باب بيع الثمار(ص)602

[4] النهاية: كتاب التجارة، باب بيع الثمار.

[5] النساء: 29.

[6] الوسائل: الباب 1 من أبواب بيع الثمار، الحديث 2- 8- 13- 17 و غيرها ممّا يوجد في أبواب الثمار من كتاب التجارة.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست