responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 355

عليه الثمن [1].

و هذا لا يجوز، لأنّه قضاء بمجرّد النكول، و لا يجوز عندنا القضاء بمجرّد النكول، بل لا بدّ بعد النكول من انضمام اليمين إليه، لأنّ النكول كالشاهد الواحد، أو اليد المتصرّفة، لأنّ الأموال لا تنتقل عن ملاكها إلى الغير، إلا إما بإقرار أو شاهدين، أو شاهد و يمين، أو نكول و يمين، و هذا مذهب شيخنا في مسائل خلافه [2]، و مبسوطة [3]، و مذهب جميع أصحابنا.

و إذا باع الإنسان بعيرا، أو بقرا، أو غنما، و استثنى الرأس و الجلد، كان ذلك جائزا صحيحا، لأنّه استثنى معلوما من معلوم، و هو مذهب السيّد المرتضى، يناظر فيه المخالفين لنا عليه، في انتصاره [4]، و لأنّه لا دليل على خلاف ذلك، من كتاب، و لا سنّة مقطوع بها، و لا إجماع، لأنّ أصحابنا مختلفون في ذلك، و قال تعالى «وَ أَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا» و هذا بيع.

و قال شيخنا أبو جعفر في نهايته و في سائر كتبه: إذا باع الإنسان بعيرا، أو بقرا، أو غنما، و استثنى الرأس و الجلد، كان شريكا للمبتاع بمقدار الرأس و الجلد [5]، معتمدا على خبر ضعيف [6]، رواه إسماعيل بن أبي زياد السكوني، و هذا الراوي عامي المذهب، و إن كان يروي عن الصّادق (عليه السلام)، فكيف يترك الأدلة القاهرة لرواية هذا الرجل؟ و شيخنا المفيد (رحمه الله) لم يقبل به، و لا يودعه كتابه.

و إذا اشترى الإنسان ثلاث جوار مثلا كلّ واحدة منهن بثمن معلوم، ثمّ حملهن إلى البيع، الذي هو النخّاس، و قال له: بع هؤلاء الجواري، و لك عليّ.


[1] النهاية: كتاب التجارة، باب ابتياع الحيوان و أحكامه.

[2] الخلاف: كتاب الشهادات، المسألة 38.

[3] المبسوط: ج 8، كتاب الشهادات، فصل في النكول عن اليمين.

[4] الانتصار: كتاب البيع و الصرف، المسألة 11.

[5] النهاية: كتاب التجارة، باب ابتياع الحيوان و أحكامه.

[6] الوسائل: الباب 22 من أبواب بيع الحيوان، ح 2.

اسم الکتاب : السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي المؤلف : ابن إدريس الحلي    الجزء : 2  صفحة : 355
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست